قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية ولهاصة الغرابة ، مساحتها 3000 متر مربع كائنة بمركز حماموش . 371
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه انه من المنفعة العمومية منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية ولهاصة الغرابة ، مساحتها 3000 متر مربع كائنة بمركز حماموش . 371
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.