قرار

قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بسير المحاكم في المسائل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار الاجتماعية 365

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.