مرسوم رقم 72-6 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 77 • 77
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل .
حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 ..
هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 950.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات 31 03 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها والمنح المختلفة 150.000 المناوبون والمياومون - الأجور 450.000 31 II مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 23.298.000 31-12 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.200.000 31-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 11.162.000 31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 31-31 مصلحة التوثيق - الأجور الرئيسية 3.000.000 31 32 مصلحة التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 31-33 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجهور ولواحقها 1.100.000 31-43 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 1.100.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 60.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 8.000 مجموع القسم الاول 49.678.000 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات 32-92 ربع حوادث العمل القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) والمنح 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 33 91 33 92 المنح الاختيارية 93 الضمان الاجتماعي 7.083.000 60.000 1.169.000 33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 33-95 30.000 مجموع القسم الثالث 8.342.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم
- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-04 34 05 الادارة المركزية - الألبسة - 34 II المصالح القضائية - - تسديد النفقات ... 34 12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث - 34 13 المصالح القضائية - اللوازم
- المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34 14 34 15 المصالح القضائية - الألبسة - 34 21 مصالح السجون تسديد النفقات 34 22 مصالح السجون - الادوات والاثاث - 34 24 23- مصالح السجون - اللوازم 34 24 مصالح السجون - التكاليف الملحقة - 25-34 مصالح السجون - الالبسة 34-26 مصالح السجون - أغذية المسجونين 34-31 مصلحة التوثيق - تسديد النفقات 34 32 مصلحة التوثيق - الأدوات والأثاث - 34 33- مصلحة التوثيق - اللوازم 34 34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة - 34 35 مصلحة التوثيق - الألبسة - 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - الدولة .. 600.000 250.000 600.000 250.000 20.000 400.000 1210.000 1200.000 1.000.000 200.000 1.000.000 750.000 450.000 900.000 600.000 5.600.000 50.000 250.000 200.000 300.000 5.000 1.500.000 300.000 التعويضات المترتبة على 22.000 مجموع القسم الرابع | 17.666.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 رقم الابواب 35 ΟΙ صيانة واصلاح 35 II صيانة واصلاح 35 21 صيانة واصلاح 35 31 صيانة واصلاح العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس اشغال الصيانة البنايات الخاصة بالادارة المركزية 5.000 البنايات للمصالح القضائية 600.000 البنايات المصالح السجون 300.000 البنايات المصالح التوثيق 150.000 مجموع القسم الخامس 1.055.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 25.000 , 37 II نفقات القضاء الجنائي 10.000 مجموع القسم السابع 35.000 مجموع العنوان الثالث 76.876.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 76.876.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-514
مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.