مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس 69 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير والمواصلات البريد سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة 358 البلدية 359
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد شريف بلقاسم ، وزير الدولة ، بالانابة عن وزير البريد والمواصلات اثناء غيابه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس 1972 • هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.