مرسوم رقم 72-64 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 367
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، ما يلى :
I المفتشية العامة
2 - مديرية الادارة العامة . -3 مديرية الهياكل الاساسية ،
4 - مديرية البناء والسكن ، -5 مديرية التخطيط والتعمير ،
6 - مديرية الشؤون التقنية العامة •
المادة 2
فتح المادةتخول المفتشية العامة الاختصاصات التالية :
ا - التفتيشات التقنية المفروضة من قبل الوزير ،
ب - المراقبة العامة لتسيير المصالح التابعة للوزارة ، ६ الدراسات القانونية العامة واعداد مشاريع النصوص - التشريعية والتنظيمية وذلك بالاتصال بالمديريات المعنية التابعة للوزارة
المادة 3
فتح المادةتتضمن مديرية الادارة العامة ما يلى :
I المديرية الفرعية للشؤون الادارية العامة المكلفة بما يلي :
1 - دراسة واعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي المتعلقة بالادارة العامة ،
ب - المستندات الادارية وتوزيع النشرة الإدارية واعمال الترجمة ،
ج - تنمية التقنيات الخاصة بتنظيم وتسيير وانتاجية مصالح الوزارة وتوحيد وتبسيط الاجراءات الادارية د الشؤون العامة والبريد .
2 - المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى :
1 - ادارة الموظفين ، ب تنظيم وكتابة اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم ،
2- ضبط ملفات وضعية الموظفين بشكل مطابق للحالة الراهنة ،
د - المعاشات ورواتب التقاعد .
3 - المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات . المكلفة بما يلى :
1 - مسك المحاسبة وتحرير أذونات الصرف ،
ب - اعداد ومراقبة تنفيذ ميزانية التسيير باستثناء الفصول الخاصة بالاشغال المقيدة في هذه الميزانية والتابعة لكل واحدة من المديريات التقنية المعنية ،
ج - توزيع رخص البرامج وكذا الاعتمادات المخصصة للاداء وتركيز اوضاع المصاريف التابعة لميزانية التجهيز مع اسناد مهمة اعداد ومراقبة تنفيذ هذه الميزانية الى المديريات التقنية للقيام بالعمليات الداخلة في اختصاصات كل واحدة منها، د قسم القضايا في الوزارة والقيام بكتابة اللجنة المكلفة بالتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات وتنظيم الصفقات وتركيز ما يدخل منها تحت تصرف المديريات المعنية المكلفة بتوجيهها الى اللجنة المركزية والمراقبة المالية ، ه ادارة المباني والتجهيزات المنقولة ، و تحقيق و تنظيم الملفات المتعلقة بحوادث العمل وبالأمراض المهنية . 368 الجريدة الرسمية
4 - المديرية الفرعية للتكوين المهنى المكلفة بما يلي :
1 - الدراسات والتحقيقات المتعلقة بمجموع الحاجات الوطنية الى تكوين الموظفين في ميدان الاشغال العمومية والبناء واعداد البرامج العامة للتكوين المناسبة لهذه الغاية ،
ب - تنشيط ومراقبة المدارس الوطنية للمهندسين والاختصاصيين التقنيين للاشغال العمومية والبناء وكذا المراكز الوطنية لتكوين الاعوان المتخصصين
८ - اعادة تكوين الموظفين والاعوان القائمين بعملهم في المصالح التقنية التابعة للوزارة أو في الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزير ولا سيما في مصالح التعريب وتنظيم دروس التكوين التقني ..
د - المساعدة اللازمة لعمليات تكوين الموظفين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء التابعين للجماعات المحلية أو للهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية هذه الجماعات ، التسيير الادارى والمالي لشؤون الطلبة الجزائريين المبعوثين من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء الى الخارج للحصول على تكوين او لاتمام تمرين وكذا للموظفين الاجانب القائمين بتمرين او المتلقين تكوينا في المصالح او المؤسسات التابعة للوزارة
و - تنظيم الامتحانات و المسابقات ..
المادة 4
فتح المادةتتضمن مديرية الهياكل الاساسية ما يلى :
I - المديرية الفرعية للطرق والمطارات المكلفة بما يلى :
1 - الدراسات والتنظيم المتعلقة باحداث وحفظ منشآت الهياكل الاساسية للنقليات البرية والجوية وذلك بالاتصال مع المصالح القائمة بالتسيير ،
ب - ادارة العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة ما يلى :
- الطرق ومنشآتها ،
- المطارات .
ج - حماية وحفظ نظام الاملاك العامة المتعلقة بالمنشآت المذكورة 2 المديرية الفرعية للاشغال البحرية المكلفة بما يلى :
1 - الدراسات والتنظيم المتعلقة باحداث وحفظ منشآت الهياكل الاساسية للموانىء وذلك بالاتصال مع المصالح القائمة بالتسيير ،
ب - ادارة العمليات المتعلقة بدراسة وبناء وصيانة جميع المنشآت من النوع المذكور ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه
ج - حماية وحفظ نظام الاملاك العمومية البحرية باستثناء منشآت الهياكل الاساسية للموانىء التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
د - مراقبة الاشارات البحرية .
3 - المديرية الفرعية للمعدات ، المكلفة بما يلى :
أ - تنظيم واعداد ومراقبة تسيير رحبات المعدات كالرحبة المركزية للعتاد ورحبة المصالح الاقليمية للوزارة ، ب تحديد الاحتياج الى المعدات والآليات المخصصة للاشغال والتابعة للوزارة وشراء هذه المعدات بالاتصال مع مصالح املاك الدولة ،
ج - دراسات سعر التكلفة وقيمة استعمال هذه الآليات وكذا تعريفات الايجار المطبقة من طرف الرحبات .
المادة 5
فتح المادةتتضمن مديرية البناء والسكن ما يلى :
I - المديرية الفرعية للبناء المكلفة بما يلى : 1 دراسة المسائل العامة المتعلقة بالهندسة المعمارية والتنظيم التقني في مسائل البناء ، ب ادارة العمليات المتعلقة بتشييد المباني التابعة لمجموع الادارات العمومية كمباني المصالح بما في ذلك التجهيزات الملحقة بها وعند الاقتضاء المساكن الاضافية.
2 - المديرية الفرعية للسكن الحضرى المكلفة بما يلى : 1 التنظيم العام في مسائل السكن والتنظيم الخاص بالسكن الحضرى ،
ب - اعداد وتنفيذ برامج السكن في المناطق الحضرية ، ج الوصاية على الهيئات الخاصة بالسكن .
3 - المديرية الفرعية للسكن القروى المكلفة بما يلى :
1 - التنظيم في مسائل السكن القروى ، ب اعداد وتنفيذ برامج السكن في المناطق القروية .
المادة 6
فتح المادةتتضمن مديرية التخطيط والتعمير ما يلى :
I - المديرية الفرعية للتخطيط والتهيئات العامة المكلفة بما يلى : 1 الدراسات اللازمة لتحديد مخططات تنمية الهياكل الاساسية والسكن وذلك تبعا للاهداف العامة المحددة في المخطط
ب - - الاسهام في سائر الاشغال والدراسات التي تهدف الى تحديد اختيار برامج الهياكل الاساسية والسكن الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 ج القيام بدراسات التهيئات العامة المتعلقة بالهياكل الاساسية والمعدة لتلبية الحاجات الحضرية والصناعية ، د الوصاية على الصندوق الجزائرى لتهيئة الاراضي 2-2 المديرية الفرعية للتعمير المكلفة بما يلى : .
ا - الدراسات العامة المتعلقة بالبحث عن الفراغ الحضري وتهيئته في غاية الجودة المتممة تبعا للضروريات الاقتصادية والاجتماعية وللمعطيات الجغرافية والسيكولوجية والديمغرافية وللتقدم التقنولوجي وكذا الضروريات الجمالية وحفظ الصحة، ب اعداد واستخدام برامج التعمير ، ج التنظيم في مسائل التعمير ومراقبة تطبيقه ،
د - - دراسة ومراقبة وتنسيق التدابير العقارية المرتبطة بتطبيق برامج التعمير .
المادة 7
فتح المادةتتضمن مديرية الشؤون التقنية العامة ما يلى I المديرية الفرعية لمراقبة المهن ، المكلفة بما يلى :
1 - الدراسات العامة المتعلقة بالنشاطات المهنية في ميدان الاشغال العمومية والبناء ولا سيما فيما يتعلق بوظائف كل واحد من المهندس المعمارى والمهندس ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالانجازات
ب - التنظيم المتعلق بممارسة هذه النشاطات بصفة خاصة،
ج - مراقبة تطبيق هذا التنظيم ولا سيما ما يلى :
شروط ممارسة مهنة المهندس المعماري ومسك - الجدول الوطني للمهندسين المعماريين ، قبول المهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات ،
- تخصيص وتصنيف المؤسسات الخاصة للاشغال العمومية والبناء ،
- تنظيم الخدمة المدنية ولا سيما في مهنة المهندس المعماري .
2 - المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات ، المكلفة بما يلي :
أ - ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية للاشغال العمومية والبناء ،
ب - تنشيط مؤسسات الاشغال العمومية والبناء المسيرة ذاتيا والاعانات والمساعدات التي يتعين تقديمها اليها و مراقبتها وممارسة وصاية الدولة عليها .
ج الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة - بما يلي :
- حاجة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الى العتاد والآليات للاشغال وذلك بقصد توجيه الشراءات الخارجية والصنع الوطني .
شروط استغلال العتاد والآليات المذكورة وصيانتها ..
د تحديد برامج التوظيفات ولا سيما شراء العتاد وتنفيذ هذه البرامج 3 المديرية الفرعية للاعلام والتنظيم التقني المكلفة - بما يلي :
ا مجموع المستندات المتعلقة بالاشغال العمومية والبناء ولا سيما :
جمع المعلومات والتبليغات والنشرات الوطنية او الاجنبية التي تهم التقنيات والمناهج والاساليب المتعلقة ببناء وصيانة منشآت الهياكل الاساسية للنقليات والمباني ومسكها مطابقة للحالة الراهنة .
جمع وفهرسة مجموع النصوص الرسمية التي تهم الوزارة كالنصوص العامة والتشريعية والتنظيمية وكذا التنظيم التقني الاختصاصي كقوائم التعليمات المشتركة بين مختلف اصناف الاشغال وكالتعليمات المتعلقة بكيفيات الحساب الخ ... .
ب - دراسة واعداد القواعد والنظم التقنية وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ،
ج - العلاقات الضرورية مع الادارات والمعاهد والهيئات الاجنبية المتخصصة او مع المنظمات الدولية المتخصصة في ميدان الاشغال العمومية والبناء وذلك :
بقصد استخدام جميع المبادلات التقنية المفيدة في هذا الميدان ....
المادة 8
فتح المادةيكون التنظيم الداخلى لوزارة الاشغال العمومية والبناء موضوعا لقرار وزاري مشترك من وزير الاشغال .
العمومية والبناء والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ..
هواري بومدين 370 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1970 يدرج السيد عبد الله آيت مصباح في سلك
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-35
« يلغى المرسوم رقم 22-64 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي للادارة المركزية بوزارة الاشغال العمومية. 245
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة. 515
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحطيط والتعمير . 405 . 398
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي . - 264
-
مرسوم رقم 73-45
مرسوم رقم 73-45 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية. 331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.