مرسوم رقم 72-64 ملغى

مرسوم رقم 72-64 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 367

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-35

    « يلغى المرسوم رقم 22-64 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي للادارة المركزية بوزارة الاشغال العمومية. 245

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة. 515

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحطيط والتعمير . 405 . 398

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي . - 264

  • مرسوم رقم 73-45

    مرسوم رقم 73-45 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية. 331

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.