مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
المادة الأولى
فتح المادةتعقد المحاكم جلسات في المسائل التجارية تحت رئاسة قاض يساعده في ذلك مساعدان يختاران من بين الاشخاص الذين لهم معلومات تتعلق بالمسائل التجارية ومن المهتمين بالتجارة ولهما صوت استشارى .
المادة 2
فتح المادةيعين المساعدين والى الولاية التي يوجد فيها مقر المحكمة ..
المادة 3
فتح المادةتعد في كل سنة ما بين أول و 30 ابريل قائمة تشتمل على اسماء المساعدين الرسميين الاضافيين الذين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي .
ويجب ان يكون عدد المساعدين الأضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين ..
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يعين كمساعد رسمي أو اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه الوطنية ويكون عمره 30 عاما على الاقل ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 :
- الاشخاص المحكوم عليهم لاجل جناية ، 2 الاشخاص المحكوم عليهم لاجل سرقة أو احتيال أو - أساءة الائتمان أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطنى أو الرشوة أو الارتشاء أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للاخلاق أو بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير للاوراق العرفية التجارية أو المصرفية ، -3 الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل جنحة ،
4 - الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل مخالفات في المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة لها ،
5 - الاشخاص المحكوم عليهم جنائيا بالغياب ، 1- 6 7 - المحجور عليهم ، 7 قدماء المحامين وقدماء المدافعين قضائيا وقدماء الموثقين المعزولين أو المشطب عليهم أو المطرودين ،
8 - المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم ،
و - ممثلو الشركات اذا حكم على هذه الشركات بالافلاس ...
الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365
المادة 6
فتح المادةيعين المساعدون الرسميون والاضافيون لمدة سنتين .
ان الفترات المنصوص عليها أعلاه تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهى اما في يوم تنصيب الخلف واما في حالة الاستقالة ، في اليوم الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية .
المادة 7
فتح المادةيدعى المساعدون الرسميون للقيام بسير الجلسات وفي حالة غياب أو وقوع مانع لاحد المساعدين الرسميين يدعى المساعدون الاضافيون حسب الترتيب الموجود في القائمة
المادة 8
فتح المادةعندما يتخلى مساعد رسمى خلال السنة القضائية عن مهامه لاى سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا وبموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمساعد اضافي يعين حسب الترتيب الموجود في القائمة .
وعندما يوجد نقص ، ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على الوالى أن يتم هذا النصف فورا غير انه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد الجزئي .
ان المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لا يبقون في عملهم الا مدة وكالة سلفهم فقط ..
المادة 9
فتح المادةعندما يرغب مساعد في التخلى عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى الوالي بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند التاريخ الذي يعلم فيه الوالى بالاستلام والا عند انتهاء مهلة شهر :
ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين احد ليحل محله .
المادة 10
فتح المادةيشطب على المساعدين الرسميين أو الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية .
يتم التشطيب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي و اعلام الوالى بذلك .
كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه ان يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة .
المادة 11
فتح المادةان المساعد الرسمي أو الاضافى المحكوم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 يجرد بحكم القانون من مهامه ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الوالى بذلك .
المادة 12
فتح المادةتقوم المحكمة في جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين أو الاضافيين المسجلين فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك في الجلسة الأولى من شهر أكتوبر حسب ترتيبهم فيها ..
ان المساعدين الرسميين أو الاضافيين المعينين حسب شروط
المادة 8
فتح المادةينصبون فورا في مهامهم .
يؤدى المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المحكمة قبل توليهم مهامهم القسم التالي : . أقسم بالله الذى لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم باداء مهمتى على أحسن قيام وأن أحافظ بأمانة على سر المداولات » ..
المادة 13
فتح المادةان المساعدين الرسميين والأضافيين الذين يمارسون حاليا مهامهم بستمرون فيها بصفة انتقالية الى ان يتم تنصيب من يخلفهم وفي عدم وجود مساعدين فتعقد المحاكم جلساتها بصفة صحيحة بقاض واحد .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .
هواري بومدين مرسوم رقم 61 72-61 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-164 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وارباب العمل ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعقد المحاكم جلسات في المسائل الاجتماعية تحت رئاسة قاض يساعده في ذلك مساعدان من العمال لهما صوت استشارى .
المادة 2
فتح المادةتعد في كل سنة بين أول و 30 ابريل فيما يخص كل محكمة قائمة تشتمل على اسماء المساعدين من العمال 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه المنخرطين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمعينين من قبل الحزب وتشتمل كل قائمة على مساعدين رسميين من العمال وعلى مساعدين اضافيين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي .
ويجب ان يكون عدد المساعدين الإضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين .. 1
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يسجل كمساعد رسمى أو اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ، ويتمتع بحقوقه الوطنية ويكون عمره 25 عاما على الاقل ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة منذ عامين على الاقل . i ويسجل في قائمة المساعدين الرسميين والاضافيين بشرط أن يكونوا قد مارسوا حرفة مأجورة منذ عامين على الاقل :
ا العمال الذين يمارسون نشاطهم في شركة وطنية أو في أية مؤسسة صناعية أو تجارية أخرى ، ورؤساء الفرق أو رؤساء العمال الذين يساهمون في التنفيذ المادي للاشغال الصناعية .
ب - العمال الدين يمارسون نشاطهم في شركة وطنية أو أية مؤسسة صناعية أخرى تجارية أو فلاحية ورؤساء العمال الذين لا يقومون الا بمهام الاشراف أو الادارة والمسيرون الفلاحيون ورؤساء الفلاحة
المادة 4
فتح المادةلا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 :
1 - الاشخاص المحكوم عليهم لاجل جناية ،
2 - الاشخاص المحكوم عليهم لاجل سرقة أو احتيال أو اساءة الائتمان أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطنى أو الرشوة أو الارتشاء أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للاخلاق أو بمخالفة القانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير الاوراق العرفية التجارية أو المصرفية ، -3 الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل جنحة ، -4 الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاجل مخالفات في
• المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة
5 - الاشخاص المحكوم عليهم جنائيا بالغياب ،
- المحجور عليهم ، -7 قدماء المحامين وقدماء المدافعين قضائيا وقدماء الموثقين المعزولين أو المشطب عليهم أو المطرودين ، 8 المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم
المادة 5
فتح المادةيعين المساعدون الرسميون الاضافيون لمدة سنتين ..
ان الفترة المنصوص عليها أعلاه تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهي اما في يوم تنصيب الخلف واما في حالة الاستقالة في اليوم الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية .. t المادة 6 : يدعى مساعد رسمى للقيام بسير الجلسات وفي حالة غيابه يدعى مساعد اضافى كل واحد منهما يعين حسب الترتيب الموجود في القائمة ..
المادة 7
فتح المادةعندما يتخلى مساعد رسمى خلال السنة القضائية عن مهامه لاي سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمساعد اضافي من نفس الطبقة يعين حسب الترتيب الموجود في القائمة .
وعندما يوجد نقص ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على الحزب أن يتم هذا النقص فورا غير انه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد .
ان المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يكملون مدة وكالة سلفهم فقط .
المادة 8
فتح المادةعندما يرغب مساعد في التخلي عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى الحزب بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك . وتصبح هذه الاستقالة نهائية بعد شهر ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين احد ليحل محله .
المادة 9
فتح المادةيشطب على المساعدين الرسميين أو الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية • يتم الشطب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك .
كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه أن يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة
المادة 10
فتح المادةان المساعد الرسمي أو الاضافي المحكوم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 يجرد بحكم القانون من مهامه ، ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك .
المادة 11
فتح المادةتقوم المحكمة في جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين أو الاضافيين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 وذلك في الجلسة الأولى من شهر أكتوبر حسب ترتيبهم فيها • ان المساعدين الرسميين أو الاضافيين المعينين حسب شروط
المادة 7
فتح المادةينصبون فورا في مهامهم يؤدى المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المحكمة قبل توليهم مهامهم القسم التالي :
الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 أقسم بالله الذى لا اله الا هو واتعهد بان أقوم باداء مهمتي على أحسن قيام وأن أحافظ بأمانة على سر المداولات » .
المادة 12
فتح المادةأن المساعدين الرسميين والإضافيين الذين يمارسون حاليا مهامهم يستمرون فيها بصفة انتقالية الى ان يتم تنصيب من يخلفهم وفي عدم وجود مساعدين فتعقد المحاكم جلساتها بصفة صحيحة بقاض واحد .
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سبة 1972 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.