قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض لاملاك الدولة وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 1200 متر مربع مشيدة عليها كنيسة هيليوبوليس سابقا المحولة الى مسجد سمى « مسجد الفتح 372

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.