مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1402 الموافق - 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديري - التنظيم والادارة المحلية بالولايات. 208

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.