مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصائيات والوثائق والاعلام. 210

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.