مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك . 227
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى هذا المخطط مرفقا بأصل هذا القرار.
ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى : مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1 (1) .
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة.
ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة «سيسموغراف
- سرفيس كوربوريشن أن تعلم في أجل أقصاه سنة.
واحدة بعد أشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها .
وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات
- بمقتضى المرسوم رقم 63 - - 184 المؤرخ فى الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة .
وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 8 نوفمبر سنة 1981 شركة «سيسموغراف سرفيس كوربوريشن (الدولية) المجموعة السكنية في ابن عمر، فيلا رقم 8، طريق باش جراح - القبة - الجزائر، و وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «سيسموغراف سرفيس كوربوريشن بأن تؤسس، وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في حدود ولاية تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 2500 كلغ من المتفجرات (المتفجرات =1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 400 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة.
وعلاوة على ذلك يمنح كل توقف على بعد 80 مترا الثلاثاء » ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م =2,5 V ك ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني، ومدير الضرائب المختلفة في الولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول و تعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار ، مخططا أو ملخصا من خوريطة تتضمن موقع المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع، ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر أول الأمر
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع وفق.
الشروط المحددة فى الانظمة السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء إلى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا قدرها 35 مترا من كل جهة . - ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعالمه . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذلك معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمل ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
و يوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 150 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال
- بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع . . 230. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجن وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة .
وتجرى هذه العمليات طبقا لامن موجه من い المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة و : يجرى تبليغ هذا القرار إلى :
طالبة الرخصة .
والى الاغواط .
مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائ .
مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 10
فتح المادةيكلف مدين المناجم والجيولوجيا ووالى الاغواط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن (الدولية)»
بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله رقم 1 مفرقعات) .
ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 8 نوفمبر سنة 1981 شركة سيسموغراف سرفيس كورپوريشن (الدولية) المجموعة السكنية في ابن - عمر، فيلا رقم 8 طريق باش جراح - القبة - - الجزائر، وبناء على اقتراح مدين المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «سيسموغراف سرفيس كوربوريشن بأن تؤسس، وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الاغواط وفق الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول ووفق الشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الأمان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة فى المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى، وهو 50000 وحدة أى 16 كلغ من المواد المتفجرة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة أرسال للراديو اللاسلكي .
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك = V 2,5 ت - ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس، رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني، ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 كل منهم نسخة طبق الاصل دقة مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة | لاطلاق المتفجرات فيها .
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع، ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل البرنامج المقرر أول الأمر .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع وفق الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره، ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والى الاغواط، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . |
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الاغواط، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة أجيب (أفريقيا) المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) .
ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في و نوفمبر سنة 1981 الشركة أجيب (افريقيا) المحدودة، صندوق البريد رقم 12 - بئر مراد رايس ب - الجزائر ، و وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «أجيب»
(افريقيا) المحدودة بأن تؤسس، وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في خدود ولاية ورقلة وفق الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول ووفق الشروط المحددة أدناه .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى هذا المخطط مرفقا بأصل هذا القرار . 232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج | طولها 7 أمتار وعرضها و أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي (مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1)
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة .
ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة .
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة أجيب (أفريقيا) المحدودة أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد أشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها - وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 438 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنح كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي.
أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V ك - ت ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات | الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني، ومدير الضرائب المختلفة فى الولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خوريطة تتضمن موقع المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر أول الأمر.
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع وفق الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا قدرها 35 مترا من كل جهة .
ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة ..
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمل ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. :
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 150 متر على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع .
ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر و تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة .
و تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ..
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حامل البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص الشركة أجيب (أفريقيا) المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات) . - ان وزير الصناعة الثقيلة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 9 نوفمبر سنة 1981 الشركة أجيب (أفريقيا) المحدودة، صندوق البريد رقم 12 - بئر مراد رايس ب الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : 1 المادة الاولى : يرخص لشركة «أجيب»
افريقيا) المحدودة بأن تؤسس، وتستغل مستودعا 234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه .
متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية ورقلة وفق الشروط المحددة في التنظيم السارى المفعول ووفق الشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الأمان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات .
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى، و هو 15000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة أرسال للراديو اللاسلكي .
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن V2,5- تكون مساوية على الاقل ل : م ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا .
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس، رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني، ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها .
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع، أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل البرنامج المقرر أول الأمر.
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع وفق الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره، ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 7
فتح المادةويجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمنشآت الفنية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد على شوشعة مديرا عاما للشركة الوطنية للمنشآت الفنية .
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للاشغال العمومية بالمسيلة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد شكيب سوفارى مديرا عاما للمؤسسة العامة للاشغال العمومية بالمسيلة .
كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.