مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . 203
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الحدود الترابية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة .
المادة 2
فتح المادةيعد الديوان مؤسسة مشتركة بين الولايات ويخضع لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ويكون مقره في منطقة سعيدة .
المادة 3
فتح المادةيشمل نشاط الديوان مساحة التراب التي تكون محيط عين السخونة كما حدده المرسوم رقم 69-49 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1969 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والى سعيدة .
الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في تهيئة منطقة عين السخونة واستصلاحها وبهذه الصفة يعد، في اطار التنظيم الجارى به العمل، مشروع مخطط التهيئة والاستصلاح، ويقدمه للسلطات المعنية للبت في شأنه .
ويكلف الديوان أيضا بما يأتي :
في مجال الدراسات :
يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة لازمة لتطوير المنطقة يجمع كل المعلومات بالمنطقة التي يمكن أن تساعد على تهيئتها .
يعد برنامجا لنشر الطرق والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها، وينفذ ذلك .
في مجال الانجاز .
- يطبق المخطط الرئيسي لتهيئة المنطقة،
- ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز الضرورية لتطوير المنطقة،
- يراقب ويسهر على حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية والخاصة للمستغلين الذين يعملون في هذه المنطقة .
في مجال التسيير والتنظيم :
ينشيء وحدات متخصصة لازمة لانجاز مهمته ويسيرها، يقترح أى شكل لتنظيم الاعوان الاقتصاديين يقترح أية عملية لتوحيد القطع العقارى.
العاملين في المنطقة ، في مجال الاعلام :
- يطبق مع الهيئات المعنية برنامجا واسعا للاعلام والشرح وتوعية السكان المعنيين فيما يخص تطوير المنطقة .
في مجال مواقع المشاريع :
يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة باقامة أى مشروع فى المنطقة لاعطاء رأى في مطابقته للمخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة واستصلاحها .
ويعلن القرار خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب اقامة المشروع .
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس للاشراف والمراقبة ويسيره مدير عام .
المادة 7
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويناقشه مجلس الاشراف والمراقبة وتوافق عليه السلطة الوصية ..
الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 8
فتح المادةيتكون المجلس من :
والى سعيدة، رئيسا، 一つ رئيس المجلس الشعبى بولاية تيارت أو ممثليه
- ممثل عن الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين بولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديري الفلاحة في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديري الري في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديري التعمير والبناء والسكن فى ولايتي سعيدة وتيارت، أو ممثليهما، - و يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة حضورا استشاريا، ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في مداولاته .
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الاشراف والمراقبة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو ثلث
(3) أعضائه .
يعد رئيس المجلس جدول أعماله بناء على اقتراح من المدير العام للديوان .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل.
ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام .
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع من جديد في أجل ثمانية أيام، وحينذاك تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت مديرى التنسيق المالي في ولايتي سعيدة | الرئيس مرجحا .
و تيارت أو ممثليهما، مديرى التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديرى المنشآت الاساسية القاعدية في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما،
- نائبيى مديرى الغابات في ولايتي سعيدة و تيارت رئيسى لجنتي الشؤون الاقتصادية تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
و تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص .
المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفى اطار التنظيم .
الجارى به العمل فيما يأتي :
تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه - والفلاحية والثورة الزراعية فى المجلسين الشعبيين | الداخلي، بولايتي سعيدة وتيارت .
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها، 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة برنامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان الجداول التقديرية لايرادات الديوان - ونفقاته
- الحسابات السنوية
- التصفيات المحاسبية والمالية
- القانون الاساسى للموظفين وشروط اداء مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطات الوصية في أجل 15 يوما الموالية للمصادقة عليها ..
تخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجارى به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :
فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين،
- يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته.
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 15
فتح المادةيسند مسى السجلات وتداول الاموال الى محاسب يخضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 16
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها لمجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها .
وتقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به ..
المادة 17
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان من بعد التقارير التي يعرضها على مداولات | نتائج عملياته التجارية .
مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الموصية للموافقة عليها .
يعد الميزانية التقديرية وينفذها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم المعمول به .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207
المادة 18
فتح المادةتقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة بتقرير من المدير العام، الى السلطات المختصة - بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 19
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 67-34
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-67
- مرسوم رقم 69-49
- مرسوم رقم 71-139
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية في لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي والاساتذة في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. 2377 الثلاثاء 2337
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.