مرسوم رقم 82-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث سلكين للتقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 235 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 4 و 7 و 16 و 19 رمضان عام 1401 و 6 و 9 و 18 و 21 يوليو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 236 قوانين وأوامر
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلكان للتقنيين في الصحة والاعوان التقنيين في الصحة ..
المادة 2
فتح المادةيخضع السلكان المبينان في المادة الاولى أعلاه للقوانين الاساسية الخاصة المحددة بالمرسومين رقم 80 113 ورقم 80-114 المؤرخين في 12 أبريل سنة 1980 المذكورين أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيمارس التقنيون والاعوان التقنيون في الصحة الخاضعون لهذا المرسوم نشاطهم في مؤسسة التعليم والهياكل الاخرى، ذات الطابع التربوى التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني.
المادة 4
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تسيير السلكين المحدثين بموجب هذا المرسوم طبقا للتنظيم الجارى به العمل. 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه
الباب الثاني — أحكام انتقالية
المادة 5
فتح المادةيدرج على التوالى قصد التأسيس الأولى لسلكى التقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة تقنيو الصحة والاعوان التقنيون فى الصحة الذين يتوفر فيهم الشرطان التاليان : 1 - أن يكونوا قد عينوا في السلكين الخاضعين تباعا للمرسومين رقم 80 113 ورقم 80-114 المؤرخين في 12 أبريل سنة 1980 المشار اليهما أعلاه، وطبقا لاحكامهما ..
2 - أن يكونوا عاملين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في هياكل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
المادة 6
فتح المادةتحدث بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ثلاثة أسلاك في طريق التلاشي للاعوان أشباه الطبيين المتخصصين والاعوان وأشباه الطبيين والمساعدين أشباه الطبيين تخضع تباعا للمراسيم رقم 68-327 ورقم 68-328 ورقم 68-329 المعدلة والمتممة، والمشار اليها أعلاه .
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تسيير هاته الاسلاك .
يدرج تباعا في الاسلاك المحدثة بمقتضى الفقرة الاولى السابقة الاعوان أشباه الطبيين المتخصصين والاعوان أشباه الطبيين التابعين للاسلاك الخاضعة للمراسيم رقم 68 327 ورقم 68-328 و 68 329 المعدل والمتممة المذكورة أعلاه في الفقرة الاولى من هذه المادة، والعاملون في هياكل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى عند تاريخ نشر المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 - الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 4 و 7 و 16 و 19 رمضان عام 1401 الموافق 28 يونيو و 6 و 9 و 18 و 21 يوليو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك - المتصرفين .
م بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد النور عبدون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يرسم السيد الاخضر قايد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 فبراير سنة 1981 - بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يرسم السيد خالد مشتى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 فبراير سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يرسم السيد مصطفى العيادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 أبريل سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يرسم السيد بلقاسم مدني، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979، في سلك المتصرفين .
يتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في .
هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 51 يوما..
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 ولا يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يعين السيد رمضان زواغي متصرفا متمرنا بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981، ويتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى الذى يحوزه في سلكه الاصلي .
وجميع حقوق الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي بعد هذا التعيين. - بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 تعين الآنسة فطومة منصور متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاعلام والثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبها .. 1401 بموجب الموافق 6 قرار يوليو مؤرخ في سنة 4 1981 يعين رمضان السيد عام موسى شوفة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يعين السيد أحمد لوكريز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يرقى السيد عمر بن عبدو الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) من سلك المتصرفين، ابتداء من أول مارس سنة 1980 • -- بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يعين السيد حسن يونس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته كرئيس دائرة.
بموجب قرار مؤرخ في - 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 تقبل استقالة السيد رابح العامري، في الانتفاع بحقوقه في الاحالة على التقاعد طبقا لاحكام المادتين 14 و 44 من قانون المعاشات وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار .
وتنتهى وظيفته فى نفس اليوم . اما بالنسبة لتصفية معاشه فان خدماته تعد منتهية في 9 سبتمبر - سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 7 - رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يعين السيد الطاهر زويلخ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يعين السيد الطيب مناعة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد ابراهيم مجاهد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد مولدى بوتين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد محمد صفاحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ( مركز التكوين الاداري | بوهران)، ابتداء من تاريخ تنصيبه . 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد العربي قندوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1980 المتضمنة تعيين السيد منصور طرابسي متصرفا متمرنا كالتالي :
يدرج السيد منصور طرابسي بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، بوزارة الشؤون الدينية .
يرسم المعنى ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر .
ولا يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل 31 ديسمبر سنة 1979 ..
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يرقى السيد شعبان بن أقزوح الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) في سلك المتصرفين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يرتب السيد عبد المجيد تبون فى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر . - ابراهيم ايدين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 تلغى أحكام | القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1979 ويرقى السيد عيسى رشوم طبقا لجدول الترقية الخاص بسلك المتصرفين لسنة 1980 على أساس أحكام القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1979 والمتضمن ترتيب المعنى في الدرجة الخامسة .
بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 يمين السيد شارف دحدوحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 يعين السيد سليمان شريفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية، ابتداء من II فبراير سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 يعين السيد سعيد أحمان متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي، ابتداء من II فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى الذي يحوزه في سلكه الاصلي.
استنفد المعنى قبل هذا التعيين كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام | التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد الوطني في سلكه الاصلي ..
المطبعة الرسمية ( 7 و 9 و 17 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-327
- مرسوم رقم 68-329
- مرسوم رقم 80-113
- مرسوم رقم 80-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.