مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين . 210
مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين . 210
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.