قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1402 الموافق 7 ديسمبر سنة 1981 يتضمن فتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان سنة 1981-1982 . 225
المادة الأولى
فتح المادةيعلن فتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان سنة 1981-1982 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في ID صفر عام 1402 الموافق 7 ديسمبر سنة 1981.
عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.