مرسوم رقم 82-03

مرسوم رقم 82 03 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني (استدراك) . 202

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-03

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لبعض الولاة بتقديم تاريخ فتح الاقتراح الخاص بالانتخابات التشريعية . 281

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1402 الموافق 19 يناير سنة 1982 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل فى الاقتراع الذي سيجرى يوم 5 مارس سنة 1982 • 280

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.