قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فتح شعبة للجيولوجيا البحرية للحصول على شهادة الدراسات العليا. 224
المادة الأولى
فتح المادةتفتح شعبة للجيولوجيا البحرية للحصول على شهادة الدراسات العليا ..
الثلاثاء : ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.