قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية. 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 الارد سال نمن النسخه الاصليه 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د. ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية
- مرسوم رقم 85 140 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 787 مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. 790 مرسوم رقم 85-142 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة. 793
786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه فهرس مرسوم رقم 85-143 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في برج بوعريريج. 797 مرسوم رقم 85-144 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في جيجل. 800 مرسوم رقم 85-145 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في سكيكدة. 803 مرسوم رقم 85-146 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في ايليزي. 807 مرسوم رقم 85-147 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في تيندوف. 810 مرسوم رقم 85-148 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة خنشلة. 813 مرسوم رقم 85-149 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في قسنطينة وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة ميلة. 814 مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي. 815 مرسوم رقم 85 151 مؤرخ في 15 رمضان عام ام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة بومرداس. 816 (تابع) مرسوم رقم 85 152 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في عنابة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة سوق أهراس. 817 مرسوم رقم 85-153 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في وهران وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة عين تيموشنت. 818 مرسوم رقم 85-154 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في الشلف وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة تيسمسيلت. 818 مرسوم رقم 85-155 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في سطيف وينقل مقرها الى مدينة برج بوعريريج. 819 مرسوم رقم 85-156 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في عنابة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الطارف. 820 مرسوم رقم 85-157 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في سعيدة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة النعامة. 821 مرسوم رقم 85-158 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد الى مؤسسة البناء في وهران. 822 مرسوم رقم 85-159 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الأشغال السياحية في شرق البلاد الى المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد. 823
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 فهرس مرسوم رقم 85-160 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الهيكل المسمى الوحدة المركزية لتجديد العتاد التابع لمؤسسة المصنوعات الحديدية في سيدي موسى. 824 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 825 قرارات مؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المترجمين. 827 (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1405 الموافق 13 مايو سنة 1955 يتضمن تعديل ملحق القرار المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات. 829 قراران مؤرخان في اول ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان فى وزارة الداخلية والجماعات المحلية . 830 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985، يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1985-1986 831 مَرَاسِيم تنظيمية مرسوم رقم 85-140 85 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية | الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية و بمقتضى المرسوم رقم 83-615 المؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 المتعلق بمعاشات تقاعد قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-616 83 المؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 المتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الجبهة التحرير الوطني والحكومة، III - 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، لاسيما المادة 19 منه و بمقتضى القانون رقم 12 83 12 83 المؤرخ في- 2 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق | بالتقاعد و بمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 المتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 84-80 84 المؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 الذي يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1984
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة بالنسبة لسنة 1985 على النحو التالي :
- الايرادات مبلغها ملياران ومائة واربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وثمانية دنانير (2.144.378.008 دج)، النفقات مبلغها مليار وتسعة وخمسون- مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وثلاثة دنانير (1.059.887.803 دج). المادة 2 : توزع الموارد طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. وتوزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : تنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية : I - التعديل الميزاني : أ (أ) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية، ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكور وفقا للتنظيم الجارى به العمل، 2 - تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية : أ) . تخضع العمليات المالية والمحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الادارى. غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كلما اقتضى الأمر ذلك الى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا المرسوم. ب تخضع النفقات التي يصرفها المدين الأمر بالصرف العمليات المراقبة القانونية ويستوفيها في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا من قبل العون المحاسب في المؤسسة، وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظته المالية. المادة 4 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1985 1 اقتطاع 6% اعوان الدولة ……. المبلغ بالدينار 420.000.000 اعوان الجماعات المحلية الاخرى. ……………. 207.000.000 2 مساهمة صاحب العمل الدولة ………. الجماعات الاخرى …. 840.000.000 ….. 414.000.000 3 - فوائد سندات الحساب الجارى…… …………………….. 248.114.608 4 ايرادات مختلفة …… 6.263.400 5 الصندوق الخاص بتقاعد اعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة …………….. 100 ……………………. 9.000.000 المجموع العام :……………… 2.144.378.008
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 الجدول «ب» توزيع المصاريف بالنسبة التصنيف العنوان الاول المصاريف العادية القسم الاول مصاريف الموظفين لسنة 1985 المبلغ بالدينار
- الباب 1 - مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين ….-… 5.683.840
- الباب 2 - - الموظفون المناوبون والمباومون - الاجور ولواحقها 216.262 ….
-
الباب 3 مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة طويلة الأمد. 75.000
- الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة الباب 5 التكاليف الاجتماعية …
- -
- الباب 6 - الدفع الجزافي.
- الباب 2 - مجموع القسم القسم الثاني . الادوات والتسيير 1.178.000 1.174.671 341.030 122.000 الاول : 8.790.803
- الباب 8 - تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) …………. 150.000
- الباب و الادوات وأثاث المكتب الاقتناء والصيانة
- -
- الباب 10 - الباب 11 التكاليف الملحقة ………….. … 017
- - الباب 12 البسة موظفى المصلحة
-
- .. 4.300.000 900.000 ……… 1.642.000 …….. 30.000
- الباب 13 - حظيرة السيارات. …………… 820.000 الباب 14 أشغال الصيانة. 77 ……….. 2.500.000
- -
- الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين …………….. 80.000 مجموع القسم الثاني : 10.442.000 مجموع العنوان الاول : 19.212.803
790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 36 رمضان عام 1405 ه الجدول - التصنيف العنوان الثاني المعاشات القسم الوحيد المعاشات وضرائبها الباب 16 المعاشات وتسبيقاتها ……
-
- الباب 17 - الدفع الجزافي ……. ب - (تابع) المبلغ بالدينار ………. 1.001.000.000 ……….. 30.000.000 مجموع العنوان الثانى. ……………. العنوان الثالث النفقات غير العادية 1.031.000.000
- الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض شرء العمارات أو بناؤها ……… …. ……………….. للبيان
- الباب 19 تعويض المبالغ المستلمة بغير حق تحويل الاقتطاعات الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة نفقات غير متوقعة ومختلفة
-
الباب 20 - نفقات الاستقبال ………
… 640.000 …… 35.000 مجموع العنوان الثالث ……………….. 675.000 العنوان الرابع الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير- الوطني والحكومة …………………………………. 9.000.000 مجموع العناوين 1 و 2 و مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل. 3 و 4 …………… 1.059.887.803 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ | في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ السكنى أو الادارى أو التجارى والتجهيزات الداخلية واشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. و يمكنها ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي في 18 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 14 أكتوبر لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطويرها سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 68 434 المؤرخ
- في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو 1908 والمتضمن أنشاء الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر والموافقة على قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1954 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء والانجاز في البويرة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد | المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ او انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال | في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به.. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية البويرة والولايات المجاورة لها، ويمكنها أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة البويرة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر داخل ولاية البويرة التي تعود الى المؤسسة لتحقيق اهدافها، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وفي هذا الاطار يحول ما يأتي : 1 الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر في مستوى هياكلها الموجودة بولاية البويرة. 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية البويرة والمخصصة لها.
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية البويرة. المادة 6 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المادة و : يصادق على التنظيم الداخلي في | المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 10 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 11 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات
- اللجان الدائمة. المادة 12 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية فى الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر أجل لا يتجاوز (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور، ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان ان اقتضى الامر، أن يحدد فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 8 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و تخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 57-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 وتحدد بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والإسكان ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الاجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 21 : تحل المؤسسة محل الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر في مستوى هياكلها الموجودة بولاية البويرة حلولا كاملا في 31 ديسمبر سنة 1985 الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال الاجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-142 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 74 178 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن أحداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة وتحديد قانونها الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 84 345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات | طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين. الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذا أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى والتجهيزات الداخلية واشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. ويمكنها ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به . كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بسكرة والولايات المجاورة لها، ويمكنها استثناء أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة بسكرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي | أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا كانت تحوزها المؤسسة العمومية للبناء والاشغال | المرسوم حيز التطبيق. العمومية في باتنة داخل ولاية بسكرة التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وفي هذا الاطار يحول ما يأتي : الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة في مستوى هياكلها الموجودة في ولاية بسكرة. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية بسكرة 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية بسكرة. المادة 6 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : أ اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية فى أجل لا يتجاوز (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور، ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الأمر أن يحدد فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 8 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 9 : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتحذه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 10 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.. المادة 11 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة. المادة 12 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية الرقابة التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر | سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وتخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية وتحدد بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء | والاسكان ووزير المالية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة | يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال | وتوصياته ليوافق عليها فى الاجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 21 : تحل المؤسسة محل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة في مستوى هياكلها الموجودة بولاية بسكرة حلولا كاملا في 31 ديسمبر سنة 1985. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال الاجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 85-143 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في برج بوعريريج ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، للجمهورية الجزائرية 797 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 78-203 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن أحداث المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد. وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الاشتراكية للاشغال في برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ و بمقتضى المرسوم رقم 65 200 المؤرخ أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات
- - في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه ويمكنها أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية برج بوعريريج والولايات المجاورة لها، ويمكنها استثناء أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة فى مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد داخل ولاية سطيف التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وفي هذا الاطار يحول ما يأتي : I الاعمال التى كانت تمارسها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة بولاية سطيف. 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية سطيف. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل | والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وعملها | والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية سطيف. المادة 6 : يترتب على هذا التحويل : ا - اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزين المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمين والبناء والاسكان أو ممثله، 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المخولة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ب والوثائق تحديد اجراءات تبليغ المعلومات المتعلقة بموضوع التحويل المذكورة ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان، أن اقتضى الأمر أن يحدد فيما يخصه تحويل المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 8 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية • المادة و : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 10 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 11 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات-
- اللجان الدائمة. المادة 12 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الرحمة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة وتخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. للجمهورية الجزائرية 799 الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. وتحدد بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الباب السادس أحكام خاصة المادة 21 : تحل المؤسسة محل المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة بولاية سطيف حلولا كاملا في 31 ديسمبر سنة 1985 . الباب السابع اجزاء التعديل واحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه .. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-144 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في جيجل. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 78-203 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة | 1978 والمتضمن أحداث المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الاشتراكية للاشغال في جيجل، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. ويمكنها أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية جيجل والولايات المجاورة لها، ويمكنها استثناء أن تقوم بالاشغال | التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة جيجل ويمكن نقله الى أى مكان أخرى من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد داخل ولاية جيجل التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وفي هذا الاطار يحول مايأتي : I الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة بولاية جيجل. 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية جيجل. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية جيجل. المادة 6 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي :- أ اعداد :
- 1 جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزين المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمين والبناء والاسكان أو ممثله، 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل
- المستعملة فى الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رمضان عام 1405 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور، ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة .. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول | هذا المرسوم حيز التطبيق. يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان، أن اقتضى الامر، أن يحدد فيما يخصه تحويل المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 8 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 | نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 9 : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 10 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 11 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات |
- اللجان الدائمة. المادة 12 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة – التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وتخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. وتحدد بقرار مشترك بين وزين التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة .. المادة 17 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة | للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في 1 المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 21 : تحل المؤسسة محل المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة بولاية جيجل جلولا كاملا في 31 ديسمبر سنة 1985. الباب السابع اجراء التعديل واحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. للجمهورية الجزائرية 803 ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها إلا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-145 85 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في سكيكدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات | الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
- وبمقتضى المرسوم رقم 78 203 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن احداث المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «المؤسسة الاشتراكية للاشغال في سكيكدة وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري، والتجهيزات | الداخلية وأشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. ويمكنها أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية سكيكدة والولايات المجاورة لها ويمكنها استثناء أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة سكيكدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 الباب الثاني الهيكل - التسمية العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد داخل ولاية سكيكدة، التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وفي هذا الاطار يحول ما يأتي : I الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة في ولاية سكيكدة، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية سكيكدة، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية سكيكدة. المادة 6 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله. 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة . و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية فى أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور، ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، أن يحدد فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 8 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 9 : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 10 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 11 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال.
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات
- اللجان الدائمة. المادة 12 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وتخضع المراقبة المفتشية العامة للمالية. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. وتحدد بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزين التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 21 : تحل المؤسسة محل المؤسسة الاشتراكية للاشغال فى شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة بولاية سكيكدة حلولا كاملا في 31 ديسمبر سنة 1985. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرض خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 85-146 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في ايليزي. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ- في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام - الموافق 1385 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 64 82 64 82 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 - فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة البناء في ورقلة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للانجاز في ورقلة.
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 - نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه تسمى «مؤسسة البناء والانجاز في ايليزي وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجاري، والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية . ويمكنها أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية ايليزي والولايات المجاورة لها ويمكنها استثناء أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة ايليزي. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء | مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في ورقلة ومؤسسة الانجاز في ورقلة ، داخل ولاية ايليزي، التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وفي هذا الاطار يحول ما يأتي : I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء في ورقلة ومؤسسة الانجاز في ورقلة في مستوى هياكلها الموجودة بولاية ايليزي 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية ايليزي 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية ايليزي. المادة 6 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : أ اعداد :
- I جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله. 2-2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكورة
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، أن يحدد فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 8 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة و : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 10 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة II : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،
-
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات |-
- اللجان الدائمة… المادة 12 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وتخضع المراقبة المفتشية العامة للمالية. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تخضع ممتلكات المؤسسة للإحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. وتحدد بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال و توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة | مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 21 : تحل المؤسسة محل مؤسسة البناء في ورقلة ومؤسسة الانجاز في ورقلة في مستوى هياكلهما الموجودة بولاية ايليزى حلولا كاملا في 31 ديسمبر سنة .1985 الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرض خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 147 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في تيندوف. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 65 المؤرخ في
- 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة البناء في بشار و بمقتضى المرسوم رقم 84 345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى مؤسسة البناء والانجاز في تيندوف، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال | السكنى أو الادارى أو التجاري والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. ويمكنها أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تيندوف والولايات المجاورة لها، ويمكنها استثناء أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة تيندوف. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قص دأداء مهمتها فى اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في بشار داخل ولاية تيندوف، التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، و بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها . وفي هذا الاطار يحول ما يأتي :
- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء في بشار في مستوى هياكلها الموجودة بولاية تيندوف،
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل | المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية تيندوف 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل – 3 والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية تيندوف. المادة 6 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديرى تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور، ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، أن يحدد فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 8 : يخضع هيكل المؤسسة، وواحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة و : يصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 10 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلالي المالي. المادة 11 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات-
- اللجان الدائمة. المادة 12 : تتولى المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وتخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. وتحدد بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات القديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير للجمهورية الجزائرية 813 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس :: أحكام خاصة المادة 21 : تحل المؤسسة محل مؤسسة البناء في بشار في مستوى هياكلها الموجودة بولاية تيندوف حلولا كاملا في 31 ديسمبر سنة 1985. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير 4 يونيو سنة 1985 التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال | العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة و توصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في | الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 148 مؤرخ في 15 رمضان عام
- 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة خنشلة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان،
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-178 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 وندى يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-142 المؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 والمتضمن انشاء مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسمى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة المحدثة بالمرسوم رقم -74 178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا : «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في خنشلة». المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 ، وتتمم كما يأتي : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة خنشلة. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 74-178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه كما يأتي : «المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية خنشلة أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها». المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 74 – 178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-149 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في قسنطينة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة ميلة.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- وبمقتضى الامر رقم 75 4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 63 82-63 82 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بقسنطينة، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في | 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسمى مؤسسة البناء في قسنطينة المحدثة بالمرسوم رقم 82-63 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا : «مؤسسة البناء في ميلة». المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-63 - المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلى : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية ميلة أولويا ثم فى تراب الولايات المجاورة لها». المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-63 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة ميلة». المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82 63 | المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة الوادى.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 82-82 82 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الانجاز في ورقلة، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها ،
- و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسمى مؤسسة الانجاز في ورقلة المحدثة بالمرسوم رقم 82 82 المؤرخ في 20 فبراين سنة 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا : «مؤسسة الانجاز في الوادي».
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الوادى أولويا ثم فى تراب الولايات مدينة الوادى». المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي فى مدينة الوادي. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-151 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة بومرداس بيع ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في | 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال في مدينة الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق II نوفمبر سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر المحدثة بالمرسوم رقم 82 85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، - من الآن فصاعدا « مؤسسة الاشغال في مدينة بومرداس». المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها». المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 85 المؤرخ 20 فبراير سنة 1982 المذكور - أعلاه ، كما يأتي : ه المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة بومرداس».
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-152 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في عنابة وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة - سوق أهراس. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسكان و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 87 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال في مدينة عنابة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبن سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة الاشغال في عنابة المحدثة بالمرسوم رقم 82-87 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا مؤسسة الاشغال في سوق أهراس». المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-87 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية سوق أهراس أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها». المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-87 المؤرخ 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه . كما يأتي : «المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة سوق أهراس ». المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82 87- المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه مرسوم رقم 85-153 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في وهران وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة عين تيموشنت. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسكان و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال في مدينة وهران و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء
- لمومة ما يلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة الاشغال في وهران المحدثة بالمرسوم رقم 82 - وه المؤرخ في
20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا مؤسسة الاشغال في عين تيموشنت». المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها». المادة 3 تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-89 المؤرخ 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه ، كما يأتي : المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عين تموشنت. المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-154 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في الشلف وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة تيسمسيلت. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 | والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء في الشلف وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1934 والذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة البناء في الشلف المحدثة بالمرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء في تيسمسيلت». المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تيسمسيلت أولويا، ثم في تراب الولايات المجاورة لها». المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 كما يأتي : المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة تيسمسيلت». المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 155 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في سطيف وينقل مقرها الى مدينة برج بوعريريج. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 82 349 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء في سطيف، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات، نائب الوزير المكلف بالبناء،
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة البناء في سطيف المحدثة بالمرسوم رقم 82-349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء في برج بوعريريج». المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية برج بوعريريج أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في
برج بوعريريج». المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82 349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 45-156 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في عنابة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الطارف. بيع ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-350 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء في عنابة وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 11 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة البناء في عنابة المحدثة بالمرسوم رقم 82 350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء في الطارف».
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما ياتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الطارف أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور | أعلاه كما يأتي : المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الطارف». المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82 350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-157 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في سعيدة وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة النعامة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 821 و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال في سعيدة و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تسمى مؤسسة الاشغال في سعيدة المحدثة بالمرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا «مؤسسة الاشغال في النعامة». المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية النعامة أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها». المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 3-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة النعامة».
المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق - 4 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-158 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد الى مؤسسة البناء في وهران. بس ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف 7 المحاسبة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82 62 المؤرخ
- - في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء في وهران.
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-514 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في غرب البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد، المحدثة بالمرسوم رقم 83 514- المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، الى مؤسسة البناء في وهران. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الاولى أعلاه وبغية تأدية مؤسسة البناء فى وهران المهمة المسندة اليها يشمل التحويل ادماج ما يأتي : الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة
- الاشغال السياحية في غرب البلاد، الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل- والوسائل المرتبطة بالاعمال المعنية، المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل- والوسائل والاملاك المخصصة للاعمال المعنية وعملها. المادة 3 : تترتب على الادماج المذكور في المادة 2 أعلاه عملية تحويل حسب الشروط التالية : اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديري تعدة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة تضم ممثلين لوزارة التعمير والبناء والاسكان ووزارة المالية، وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وينتهى هذا الجرد بقائمة تضبط ضبطا مشتركا ويرأس هذه اللجنة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله ،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أداء المهمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية. ويحدد وزير التعمير والبناء والاسكان لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء في وهران. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين | وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان ان اقتضى الامر ذلك، فيما يخص المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير التحويل سيرا منتظما. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 83 514 المؤرخ
- في 17 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في غرب البلاد، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-159 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الأشغال السياحية في شرق البلاد الى المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد.
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
-
و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10
و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 78-203 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن احداث المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-515 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول مؤسسة الاشغال السياحية في شرق البلاد المحدثة بالمرسوم رقم 83-505 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه الى المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الاولى أعلاه، وبغية أداء المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد مهمتها، يشمل التحويل ادماج ما يأتي : - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال السياحية في شرق البلاد.
- الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكيل . والوسائل المرتبطة بالاعمال المعنية.
- المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المخصصة للاعمال المعنية وعملها. المادة 3: يترتب على الادماج المذكور في المادة 2 أعلاه، عملية تحويل حسب الشروط التالية :
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه اعداد : جرد كمي وكيفى وتقديرى تعدة وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزارة التعمير والبناء والاسكان ووزارة المالية وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وينتهى هذا الجزء بقائمة تضبط ضبطا مشتركا ويرأس اللجنة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله. حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة
- في ممارسة المهنة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية. ويحدد وزير التعمير والبناء والاسكان لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق ! وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد. مرسوم رقم 85-160 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحول الى مؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الهيكل المسمى «الوحدة المركزية لتجديد العتاد التابع لمؤسسة المصنوعات الحديدية في سيدي موسى. ان رئيس الجمهورية - 4
- 4 بناء على التقرير المشترك بين وزين التعمير والبناء والاسكان ووزير الصناعة الثقيلة، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المعنين | مجلس المحاسبة، المعدل، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان أن اقتضى الامر، فيما يخص المستخدمين المعنيين ، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير التحويل سيرا منتظماء المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 83-515 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد كما تلغى جميع الإحكام المخالفة لهذا النص. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 . الشاذلي بن جديد وبمقتضى المرسوم رقم 81-342 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 70 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للمصنوعات الحديدية بسيدى موسى
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-19 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول في اطار التنظيم المعمول به الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية الهيكل المسمى الوحدة المركزية لتجديد العتاد التابع لمؤسسة المصنوعات الحديدية في سيدي موسى المادة 2 : عملا بأحكام المادة الاولى أعلاه، يشمل التحويل المذكور الاعمال والوسائل والحقوق والالتزامات والمستخدمين. المادة 3: يترتب على التحويل، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد تفصيلى لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ووزير الصناعة الثقيلة، 2 - حصيلة ختامية لحسابات الهيكل الوحدة المركزية لتجديد العتاد، تعد وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطنى للمحاسبة الجاري به العمل. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد ايداعها. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. الوطنية للسيارات الصناعية. المادة 4 : يحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بكل ماذكر في المادة 2 أعلاه وسيره. تبقى حقوق المستخدمين المرتبطين بتسيين الهيكل وعمله وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الصناعة الثقيلة، ان اقتضى الامر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين. الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : تحل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل مؤسسة المصنوعات الحديدية بسيدى موسى في مستوى الهيكل، موضوع التحويل حلولا فعليا في 31 ديسمبر سنة 1985. المادة 6. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد سعد عبان في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تلغى أحكام
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد مكى شيخاوي في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مباركي في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة نصيرة أخام المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة الآنسة نورة بن عزوز المتصرفة المتمرنة، ابتداء 18 سبتمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة فلة بن صالح المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 17 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة فتيحة لعمورى المتصرفة المتمرنة ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد الطيب بحوح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد السعيد كر لفى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد محمد سليمانى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 والمتعلق بترسيم السيد محمد عزوني في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد محمد عزوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و17 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 والمتعلق بترسيم السيد محمد الطاهر دريدي في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد محمد الطاهر دريدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 مايو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة».
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 يسمبر سنة 1984، يدرج ويرسم السيد محمد الشريف عنان في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أيام. لا يكون لهذه التسوية أثر لما قبل أول يناين سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يدرج السيد حبيب بن علي في سلك المتصرفين ضمن الشروط المحددة في القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يدرج السيد ابن عمر سبع في سلك المتصرفين ضمن الشروط | المحددة في القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تلغى أحكام | القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1984. يدرج ويرسم ويرتب السيد البشير عبد الله دحو في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر .1979 يرتب المعنى في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. للجمهورية الجزائرية 827 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 يسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 24 أكتوبر سنة 1983 و 3 أبريل سنة 1984 والمتضمنين على التوالى تعيين وترسيم السيد عبد المجيد مزاش في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج السيد عبد المجيد مزاش في سلك المتصرفين بصفته متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من 11 مارس سنة 1975 . يرسم السيد عبد المجيد مزاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 11 مارس سنة 1976. قرارات مؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تدرج السيدة نعيمة بوعبد الله زوجة بويعقوب، في سلك المترجمين بصفتها متمرنة، الرقم الاستدلالى 295. ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1979 ، وتحتفظ باقدمية في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما. لا يكون لهذه التسوية اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تدرج وترسم وترتب الأنسة فاطمة نويوات في سلك المترجمين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. تتقاضى المعنية مرتبها على اساس، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول بناء سنة ، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران و 15 يوما.
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه وعملا باحكام المادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، تستمر المعنية في تقاضي مرتبها على اساس، الرقم الاستدلالى 345، المحصلة عليه ضمه وضعيتها التعاقدية. بموجب قرار مؤرخ 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تدرج الآنسة أمينة رحال، في سلك المترجمين بصفتها متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979. تحتفظ المعنية في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر. لا يكون لهذه التسوية اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. وعملا بالمادة II من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، تستمر المعنية في تقاضى مرتبها على ، أساس، الرقم الاستدلالي 320، المحصلة عليه ضمن وضعيتها التعاقدية. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يندرج السيد محمد الحبيب تيجاني في سلك المترجمين بصفته متمرنا الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من 10 سبتمبر سنة .1979 يحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1979، بأقدمية قدرها 4 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 ، تدرج و ترسم وترتب الآنسة خدوجة بلخنشير في سلك المترجمين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. | يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر. لا يكون لهذه التسوية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد فريد محمد حياني، في سلك المترجمين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 26 يوما. ? وعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 345، المحصل عليه ضمن وضعيته التعاقدية . مي بموجب قرار مؤرخ 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تدرج وترسم وترتب السيدة فضيلة نوار، في سلك المترجمين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. تتقاضى المعنية مرتبها على اساس، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. وعملا بالمادة II من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، تستمر المعنية في تقاضي مرتبها على أساس، الرقم الاستدلالى 370، المحصلة عليه ضمن وضعيتها التعاقدية.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 بموجب قرار مؤرخ 24 ربيع الأول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تدرج وترسم وترتب السيدة يسمينة بن الطاهر، في سلك المترجمين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. وعملا بالمادة II من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، تستمر المعنية في تقاضي مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 345، المحصلة عليه ضمن وضعيتها التعاقدية. بموجب قرار مؤرخ 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار اين المؤرخين في 8 يونيو سنة 1982 و 4 أبريل سنة 1983 والمتضمنين على التوالى تعيين وترسيم السيد خالد طرطاق، في سلك المترجمين. يدرج ويرسم ويرتب السيد خالد طرطاق، في سلك المترجمين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370، المطابق للدرجة الثالثة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في نفس التاريخ باقدمية قدرها 4 أشهر و3 أيام. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. » 24 - ولاية قالمة : الرقم 1 البلديات
07 عين صدل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1405 الموافق 13 مايو سنة 1985 يتضمن تعديل ملحق القرار المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية – بناء على تقرير ولاة قالمة والمدية وبرج بوعريريج والوادي وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم ولاسيما المادة II منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن تحديد أسماء الولايات ومقارها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ملحق القرار المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه كما يلى : مقر البلديات العين السودة
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه 26 - ولاية المدية الرقم البلديات
56 بئر بن عابة 34 ولاية برج بوعريريج الرقم البلديات
-
- 34 حرازة 39 - ولاية الوادي الرقم البلديات
- 19 بنى قشة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1405 الموافق 13 مايو سنة 1985 محمد يعلى مقر البلديات زوج البيضاء مقر البلديات فضالة مقر البلديات بنى قشة قراران مؤرخان في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام الموافق لا غشت سنة 1984 يعين السيد خالد طرطاق، ملحقا بالديوان مكلفا تحت سلطة المفتش العام باعداد مهام التحريات ومراقبة المصالح ودراسة الوسائل الممكنة لتحسين تنظيم الادارة وسيرها.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام الموافق 8 غشت سنة 1984 يعين السيد محمود سكات ملحقا بالديوان مكلفا تحت سلطة المفتش العام باعداد مهام التحريات ومراقبة المصالح ودراسة الوسائل الممكنة لتحسين تنظيم الادارة وسيرها . وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985، يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1985 .1986
- ان نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 22 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للصيد، للجمهورية الجزائرية - 831 وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، و بمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الذى يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، الذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1404 الموافق 17 يونيو سنة 1984 والمتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1984 - – 1985ء
- وبناء على رأى المجلس الاعلى للصيد المنعقد في 28 أبريل سنة 1985، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1985-1986 على النحو التالي : الجدول الطرائد الأنواع المرخص تاريخ البدء تاريخ الانتهاء بصيدها السمان المهاجر أيام الصيد الطيور المهاجرة الترغلة 19 يوليو 1985 و غشت 1985 جميع الأيام الورشان (اليمام) الأرانب الوحشية الأرانب البرية الطرائد المستقرة الحجل 20 سبتمبر السمان المستقر الخنزير البرى 1955 31 يناير 1986 أيام الجمعة والأعياد
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجدول الانواع المرخص الطرائد بصيدها تاريخ البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة بط حواري الشرشير الشتوى الطرائد المائية الشرشير الصيني 22 نوفمبر عفاس أشهب غرة أبو طيط مقنبر شنقب السمان القطا 22 نوفمبر طرائد أخرى الزرزور دجاج الماء المادة 2 : لا يرخص صيد الطرائد المستقرة | والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية خلال الفترات المحددة في المادة الاولى أعلاه. غير أنه يمكن لوالي الولاية، بعد اعلام الوزير المكلف بالصيد البرى وبناء على اقتراح من نائب المدير المكلف بالبيئة والغابات بالولاية، أن يؤخر بقرار ينشر قبل خمسة عشر يوما على الاقل تاريخ فتح موسم الصيد أو تقديم تاريخ انتهائه . المادة 3 : يمكن الوالي خلال موسم الصيد، بعد اطلاع الوزير المكلف بالصيد، ايقاف عملية الصيد فورا في حالة وجود آفة يمكنها القضاء على الطرائد. المادة 4 : يحدد عدد الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بأربع (4) حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين. المادة 5 : لا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطىء (تابع) البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد أيام الجمعة 1985 7 مارس 1986 والاعياد 1985 مارس 1986 أيام الجمعة والاعياد البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال صيد هذه الطريدة. يمنع استعمال الزوارق موسم ذات المحركات وشباك صيد البط البرى. المادة 6 : يمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات اثارة خلال الايام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه بعد ترخيص من الوالي المختص اقليميا. المادة 7 : يعتبر الخنزير البرى الفصيلة الوحيدة المرخص باصطيادها فى اطار الصيد السياحي الممارس من طرف الافراد أو الجماعات المنظمة. المادة 8 : يلغى القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985 . عيسى عبد اللاوى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر