مرسوم رقم 85-160 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الهيكل المسمى الوحدة المركزية لتجديد العتاد التابع لمؤسسة المصنوعات الحديدية في سيدي موسى. 824
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنين | مجلس المحاسبة، المعدل، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان أن اقتضى الامر، فيما يخص المستخدمين المعنيين ، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير التحويل سيرا منتظماء
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 83-515 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد كما تلغى جميع الإحكام المخالفة لهذا النص.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 .
الشاذلي بن جديد وبمقتضى المرسوم رقم 81-342 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 70 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للمصنوعات الحديدية بسيدى موسى
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-19 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول في اطار التنظيم المعمول به الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية الهيكل المسمى الوحدة المركزية لتجديد العتاد التابع لمؤسسة المصنوعات الحديدية في سيدي موسى
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الاولى أعلاه، يشمل التحويل المذكور الاعمال والوسائل والحقوق والالتزامات والمستخدمين.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد تفصيلى لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ووزير الصناعة الثقيلة،
2 - حصيلة ختامية لحسابات الهيكل الوحدة المركزية لتجديد العتاد، تعد وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطنى للمحاسبة الجاري به العمل.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد ايداعها.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
الوطنية للسيارات الصناعية.
المادة 4
فتح المادةيحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بكل ماذكر في المادة 2 أعلاه وسيره.
تبقى حقوق المستخدمين المرتبطين بتسيين الهيكل وعمله وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الصناعة الثقيلة، ان اقتضى الامر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين.
الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل مؤسسة المصنوعات الحديدية بسيدى موسى في مستوى الهيكل، موضوع التحويل حلولا فعليا في 31 ديسمبر سنة 1985.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-515
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.