قرار

قراران مؤرخان في اول ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان فى وزارة الداخلية والجماعات المحلية . 830

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.