قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1405 الموافق 13 مايو سنة 1955 يتضمن تعديل ملحق القرار المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات. 829
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ملحق القرار المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه كما يلى :
مقر البلديات العين السودة 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه
26 - ولاية المدية الرقم البلديات - - - 56 بئر بن عابة 34 ولاية برج بوعريريج الرقم البلديات - - 34 حرازة
39 - ولاية الوادي الرقم البلديات - 19 بنى قشة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1405 الموافق 13 مايو سنة 1985 محمد يعلى مقر البلديات زوج البيضاء مقر البلديات فضالة مقر البلديات بنى قشة قراران مؤرخان في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان في وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام الموافق لا غشت سنة 1984 يعين السيد خالد طرطاق، ملحقا بالديوان مكلفا تحت سلطة المفتش العام باعداد مهام التحريات ومراقبة المصالح ودراسة الوسائل الممكنة لتحسين تنظيم الادارة وسيرها.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام الموافق 8 غشت سنة 1984 يعين السيد محمود سكات ملحقا بالديوان مكلفا تحت سلطة المفتش العام باعداد مهام التحريات ومراقبة المصالح ودراسة الوسائل الممكنة لتحسين تنظيم الادارة وسيرها .
وزارة الرى والبيئة والغابات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.