قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985، يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1985-1986 831 مَرَاسِيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1985-1986 على النحو التالي :
الجدول الطرائد الأنواع المرخص تاريخ البدء تاريخ الانتهاء بصيدها السمان المهاجر أيام الصيد الطيور المهاجرة الترغلة 19 يوليو 1985 و غشت 1985 جميع الأيام الورشان (اليمام) الأرانب الوحشية الأرانب البرية الطرائد المستقرة الحجل 20 سبتمبر السمان المستقر الخنزير البرى 1955 31 يناير 1986 أيام الجمعة والأعياد 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجدول الانواع المرخص الطرائد بصيدها تاريخ البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة بط حواري الشرشير الشتوى الطرائد المائية الشرشير الصيني 22 نوفمبر عفاس أشهب غرة أبو طيط مقنبر شنقب السمان القطا 22 نوفمبر طرائد أخرى الزرزور دجاج الماء
المادة 2
فتح المادةلا يرخص صيد الطرائد المستقرة | والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية خلال الفترات المحددة في المادة الاولى أعلاه. غير أنه يمكن لوالي الولاية، بعد اعلام الوزير المكلف بالصيد البرى وبناء على اقتراح من نائب المدير المكلف بالبيئة والغابات بالولاية، أن يؤخر بقرار ينشر قبل خمسة عشر يوما على الاقل تاريخ فتح موسم الصيد أو تقديم تاريخ انتهائه .
المادة 3
فتح المادةيمكن الوالي خلال موسم الصيد، بعد اطلاع الوزير المكلف بالصيد، ايقاف عملية الصيد فورا في حالة وجود آفة يمكنها القضاء على الطرائد.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بأربع (4) حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطىء (تابع) البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد أيام الجمعة 1985 7 مارس 1986 والاعياد 1985 مارس 1986 أيام الجمعة والاعياد البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال صيد هذه الطريدة. يمنع استعمال الزوارق موسم ذات المحركات وشباك صيد البط البرى.
المادة 6
فتح المادةيمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات اثارة خلال الايام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه بعد ترخيص من الوالي المختص اقليميا.
المادة 7
فتح المادةيعتبر الخنزير البرى الفصيلة الوحيدة المرخص باصطيادها فى اطار الصيد السياحي الممارس من طرف الافراد أو الجماعات المنظمة.
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985 . عيسى عبد اللاوى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.