مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية غريس (ولاية معسكر) . 653

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.