قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين 656 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان. الاداريين 656
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرة (10) |
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بمقر وزارة الشؤون الخارجية – المرادية - الجزائر - العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول إلى وزارة الشؤون الخارجية، المديرية الفرعية للموظفين - المرادية - الجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.