مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الري . 682
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الطيب بوزيد أمينا عاما لوزارة الرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية في شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 77-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.