قرار
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية قالمة بعنوان الثورة الزراعية 679
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية قالمة بعنوان الثورة الزراعية 679
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.