مرسوم

مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 تتضمن اقصاء أعضاء من

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.