مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663 الثلاثاء 649
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالعقار السكنى الجماعي هو العقار المخصص للبيع بالشقة أو المحل وهو يخضع لنظام الملكية المشتركة .
المادة 3
فتح المادةالعقار الفردى هو العقار الذي يخصصه تصميمه المعماري للسكن وتوابعه للاستعمال الفردي .
غير أن العقارات المخصصة في الاصل للاستعمال الفردى التي شغلها بصفة نظامية أكثر من مستأجر واحد تباع حسب الجزء المطابق لما شغله كل مستأجر فعلا، ويخضعون في هذه الحالة، سواء بالنسبة للاقسام المسكونة أو التوابع لنظام الملكية المشتركة .
المادة 4
فتح المادةان المساحة الصالحة التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سعر بيع المحلات التابعة للعقارات الجماعية هي المساحة الارضية التي تقاس داخل البناء» مع زيادة المساحة المعدلة التابعة للشرفات والسقائف ،
المادة 5
فتح المادةان المساحة الاجتماعية المأخوذة بعين الاعتبار في تحديد سعر بيع الديار الفردية هي مجموع المساحات التي تحدها المحيطات الخارجية للقطاع الافقى التابع لكل طابق مغلق أو دهليز تؤخذ القياسات على متر فوق المستوى النهائي للارضية، وتخصص لكل مستوى معاملات تعديلية.
المادة 6
فتح المادةتتولى ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فى الولاية تصنيف المساكن الجماعية 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه والديار الفردية وتنقيط الاراضي التابعة للديار الفردية كما حددها المرسوم ..
ويتعين على المصالح المسيرة للمساكن المعنية ان تزود هذه الادارة بجميع العناصر اللازمة للتصنيف والتقييم ..
الباب الثاني — أصناف المساكن التابعة للعقارات الجماعية
المادة 7
فتح المادةتصنف المساكن التابعة للعقارات الجماعية، على سبعة أصناف معينة كالآتي :
الصنف الاول : النوع الراقي الصنف الثاني : النوع الجيدة الصنف الثالث : النوع المتوسط الصنف الرابع : النوع الاقتصادي الصنف الخامس : النوع نصف الاقتصادي.
الصنف السادس : النوع الاقتصادي جدا، الصنف السابع : النوع الرديء ..
المادة 8
فتح المادةتحدد العناصر التي تسمح بتصنيف مساكن العقارات الجماعية فى أحد الاصناف الواردة في المادة 7 أعلاه وتخصص لها أرقام استدلالية كمايلي : 1 (1) المواد من :
- النوع الممتاز : 60 نقطة، النوع الجيد : 50 نقطة، النوع الحسن : 40 نقطة النوع المتوسط : 30 نقطة.
النوع العادي : 20 نقطة النوع العادي جدا : 15 نقطة النوع الرديء : 10 نقاط. 2 (2) المظهر المعماري :
- الفن المعماري الطريف مع نحوت وفسيفساء 45
- الفن المعماري المتقن مع زخارف تزيينية 35
- الفن المعماري الخارجي الذي له مظهر حسن مع زخارف لائقة 25
- الفن المعماري البسيط ذو التصميم العادي 15
- المظهر المعماري الردى 5 3 (3) تصميم غرف الاستقبال :
- غرفة تساوى مساحتها أو تفوق 35 45 غرفة تساوى مساحتها أو تفوق - 25 م2 وتقل عن 35 م2 35 غرفة تساوى مساحتها أو تفوق - 20 م2 وتقل عن 25 م2 25
- غرفة تساوى مساحتها أو تفوق 15 م2 وتقل عن 20 م2 15
- غرفة تساوي مساحتها أو تفوق 215 5 4 (4) قياس الغرف الصالحة للسكن الغرفة التي تفوق مساحتها المتوسطة 16 م2 36 -
- الغرفة التي تساوى مساحتها المتوسطة أو تفوق 14 م2 وتقل عن 16 م2 27
- الغرفة التي تساوى مساحتها المتوسطة أو تفوق 12 م2 وتقل عن 14 م2 18
- الغرفة التي تساوى مساحتها المتوسطة أو تفوق 9 م2 وتقل عن 12 م2 12
- الغرفة التي تقل مساحتها المتوسطة عن 29 7 الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة 5 (5) قياس المطبخ :
المطبخ الذى تساوى مساحته أو تفوق 216
- المطبخ الذي تساوى مساحته أو تفوق 9 م2 وتقل عن 16 م2
- المطبخ الذي تقل مساحته عن 29
6) (6) التجهيزات الصحية :
- أكثر من غرفة حمام تكون واحدة جيدة التجهيز
- غرفة حمام وحيدة جيدة التجهيز غرفة حمام مع خوض بسيط ومغسل
- غرفة حمام منضخة ومغسل
- تركيب صحى بسيط مع مرحاض جماعي في الطابق
7) (7) الاروقة والمرور :
ا - المدخل :
- مدخل تساوي مساحته أو تفوق 16 م2
- مدخل تساوى مساحته أو تفوق 10 م2 وتقل عن 16 م2
- مدخل تساوى مساحته أو تفوق 6 م2 وتقل عن 10 م2
- مدخل تقل مساحته عن 6 م2
- الدخول المباشر ب الاروقة :
رواق يساوى عرضه أو يفوق 2 م2 رواق يساوى عرضه أو يفوق 1,5 م2 ويقل عن 2م2
- رواق يساوى عرضه أو يفوق 110 م2 ويقل عن 1,5 م2 الرسمية للجمهورية الجزائرية 665
- رواق يقل عرضه عن 1,10 م2
8) (8) الادراج المشتركة : 24 :
عرض يفوق 1,60 م 15 16 عرض يساوى أو يفوق 1,10 م ويقل عن
- 1,60 10 8 عرض يقل عن 1,10 م 5 9 (9) ارتفاع ما تحت السقف :
ارتفاع يساوى أي يفوق 3,20 م 12 21 ارتفاع يساوى أو يفوق 2,90 ويقل عن 14 3,20 8 10 ارتفاع يقل عن 2,90 م 4 8
(10) التدفئة المركزية : 2 جهاز يشتغل أو يمكن أن يشتغل 15
- جهاز قديم 5
(11) مصعد أو درج الخدمة :
8 - رافعة أثقال أو درج الخدمة 9
(12) وجود مصعد 6 6
المادة 9
فتح المادةيحدد صنف المسكن في العقار الجماعى تبعا لمجموع الارقام الاستدلالية المحصل عليه وحسب الجدول التالي : 2 I الصنف الأول : أكثر من 40 نقطة الصنف الثاني : من 240 الى 170 نقطة الصنف الثالث : من 169 الى 140 نقطة 7 الصنف الرابع : من 139 الى 120 نقطة الصنف الخامس : من 119 الى 90 نقطة 5 الصنف السادس : من 89 الى 50 نقطة B الصنف السابع : أقل من 50 نقطة 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه
الباب الثالث — أصناف المساكن الفردية
المادة 10
فتح المادةتصنف المساكن الفردية على ستة أصناف معينة كالآتي :
الصنف الأول : النوع الراقي الصنف الثاني : النوع الجيد الصنف الثالث : النوع المتوسط الصنف الرابع : النوع الاقتصادي الصنف الخامس : النوع نصف الاقتصادي الصنف السادس : النوع الاقتصادي جدا.
لا يجوز التنازل عن الصنف الاول أى النوع الراقي، من المساكن الفردية، عملا بالمادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة II : تؤخذ بعين الاعتبار العناصر النوعية المحددة فيما يأتي زيادة على العناصر المجددة والمبينة أرقامها الاستدلالية في المادة 8 أعلاه، لدى تصنيف المساكن الفردية : 1 (1) الاراضي الملحقة : المساحة الاجمالية الناقص منها المساحة المبنية.
- مساحة تفوق 500 م2 25
- مساحة تساوى أو تفوق 350 م2 وتقل عن 2500 15 مساحة تساوى أو تفوق 150 م2 وتقل عن - 2350 10
- مساحة تقل عن 150 م2 5 2 (2) المحلات المبنية خصيصا لايواء خدم الديار 25
3) (3) وجود مسيح مجهز 20 4 (4) مرآب
- مساحة تفوق 20 م2 13
- مساحة تساوى أو تفوق 16 م2 وتقل عن 20 8
- 20 مساحة تقل عن 16 م2 5 5 (5) وجود سرداب 5
(6) سطح ممكن الوصول اليه 5
7) (7) مدخل الخدمة 5 8 (8) وجود فوارة ماء مجهزة 2
المادة 12
فتح المادةيحدد صنف المسكن الفردى تبعا لمجموع الارقام الاستدلالية المحصل عليه وحسب الجدول التالي :
الصنف الأول : أكثر من 320 نقطة الصنف الثاني : من 320 الى 215 نقطة الصنف الثالث : من 214 الى 169 نقطة الصنف الرابع : من 168 الى 138 نقطة الصنف الخامس : من 137 الى 122 نقطة الصنف السادس : أقل من 122 نقطة
الباب الرابع — تنقيط الاراضي التابعة للديار الفرديسة
المادة 13
فتح المادةتنقط الاراضى التي بنيت عليها الديار الفردية والأراضى الملحقة بها. تبعا للتجهيزات الجماعية وممراتها وارتفاقاتها الظاهرة وتضاريسها وشكل حدائقها وأفنيتها .
وتحدد العناصر المأخوذة بعين الاعتبار وعدد النقط الاستدلالية المخصصة لها كما يأتي :
عن الارض جزافا 4
- التزويد بالماء 3
- التزويد بالكهرباء 2 التزويد بالغاز الحضري الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 وجود شبكة التطهير العمومي 2 الممرات 3 انعدام الارتفاقات الظاهرة 3
- تضاريس الارض وشكل الحدائق والافنية 2
الباب الخامس — المنطقة وأقسام البلدية
المادة 14
فتح المادةتنقسم المناطق الجغرافية التي تعتبر في تصحيح سعر بيع المساكن التابعة للعقارات الجماعية والديار الفردية والاراضي الملحقة بها الى خمس مناطق .
وتصنف البلديات فى كل منطقة بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تصنف البلديات في احدى المناطق الخمس حسب الجدول المرفق بهذا القرار، تطبيقا لاحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 81-97 | المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 • يمكن أن يعدل التصنيف المشار اليه أعلاه كل عامين تبعا للتغييرات التي تطرأ في مجال التعمير والتنمية الاقتصادية المحلية
المادة 15
فتح المادةيحدد القرار المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، كيفيات تقسيم كل بلدية الى مناطق فرعية حسب الاطار الآتي :
الحي الفخم .
- وسط المدينة ،
- الاحياء المحيطة بالمدينة ،
- الضاحية ،
- المنطقة المعزولة عزلة تامة .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تصنف البلديات في احدى المناطق الخمس حسب الجدول المرفق بهذا القرار، تطبيقا لاحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 81-97 | المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 • يمكن أن يعدل التصنيف المشار اليه أعلاه كل عامين تبعا للتغييرات التي تطرأ في مجال التعمير والتنمية الاقتصادية المحلية
الباب السادس — الاسعار الاساسية
المادة 16
فتح المادةيحدد السعر المتوسط المرجعي الذي ينطبق على المسكن المرتب في الصنف الرابع الواقع فى الاحياء المحيطة بالمنطقة الاولى مثلما هو محدد في هذا المرسوم، كماياتي :
- 1200 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يتجاوز عمرها سبع سنوات في 131 ديسمبر سنة 1980 . 1400 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يقل عمرها عن سبع سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980 ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-331 (ج.ر عدد 45 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 17
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للمتر المربع من المساحة، بالنسبة لكل صنف من المساكن التابعة للعقارات الجماعية بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعين المذكورين في المادة 16 أعلاه :
الصنف الأول : 2,20 الصنف الثاني : 1,50 الصنف الثالث : 1,20 الصنف الرابع : 1,00 الصنف الخامس : 0,90 الصنف السادس : 0,70 الصنف السابع : 0,30 *
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-331 (ج.ر عدد 45 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي
المادة 18
فتح المادةيحدد السعر الأساسي للمتر المربع من المساحة بالنسبة لاصناف الديار الفردية، بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعيين المذكورين في المادة 16 أعلاه :
الصنف الأول : 3,30 الصنف الثاني : 2,25 الصنف الثالث : 1,80 الصنف الرابع : 1,50 الصنف الخامس : 1,35 الصنف السادس : 1,20 وفي حالة شغل الدار الفردية بأكثر من مستأجر يخفض معاملها بربع (1) نقطة ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-331 (ج.ر عدد 45 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي
المادة 19
فتح المادةيكون السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الارض المطبق على أرض حصلت على 10 نقط استدلالية وتقع في محيط المنطقة الاولى 80 دج .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-331 (ج.ر عدد 45 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 19 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 20
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للمتر المربع بالنسبة للاراضى تبعا لعدد النقط الاستدلالية 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه التي تخصصها ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية، مصححة بمعاملات المناطق والمناطق الفرعية المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أدناه .
المادة 21
فتح المادةتراجع الاسعار المتوسطة المرجعية المنصوص عليها في المادتين 16 و 19 أعلاه، في منتهى العامين (2) التاليين لنشر قرار وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معلنا انتهاء عملية احصاء الاملاك، موضوع البيع وتقييمها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تكون الاسعار المرجعية المتوسطة الذكورة في المادتين 16 و 19 أعلاه قابلة للمراجعة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية والوزير المكلف بالتجارة
الباب السابع — التصحيحات
المادة 22
فتح المادةتحدد التصحيحات الخاصة بالمناطق على النحو التالي :
- المنطقة الأولى : 1,00 المنطقة الثانية : 0,90 -
- المنطقة الثالثة : 0,80
- المنطقة الرابعة : 0,70
- المنطقة الحامسة : 00,50 | العقار الجماعي :
- الصنف الأول : 0,85 الصنفان الثاني والثالث : 0,90 -
- الصنفان الرابع والخامس : 1,00
- الصنفان السادس والسابع : 11,10 العقار الفردى :
- الصنف الأول : 0,85 الصنفان الثاني والثالث : 0,90 -
- الصنفان الرابع والخامس : 1,00 الصنفان السادس والسابع : 11,10 - ومهما يكن الأمر، فان التخفيض المجرى بسبب القدم، لا يمكن أن يتجاوز 55% من قيمة الملك .
الباب الثامن — أحكام خاصة
المادة 25
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار، في المساكن الموجودة في العقارات الجماعية، وقوعها في الطبقات العلوية أو فى الطابق الارضى أو في الدهليز حسب الشروط التالية :
المادة 23
فتح المادةتحدد التصحيحات الخاصة بالمناطق العقار الذى له مصعد :
الفرعية كما يأتي :
الحي الفخم : 1,20
- وسط المدينة : 1,10
- الأحياء المحيطة بالمدينة : 1,00
- الضاحية : 0,90
- - الأحياء المعزولة عزلة تامة : 0,80
المادة 24
فتح المادةتصحح القيمة المحصل عليها بعد تطبيق التصحيحات المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 22 و 23 ، بتخفيض عن قدم البناء نسبته 1% عن كل سنة من عمره الموازن حسب طبيعة العقار وصنفه ووفق المعاملات التالية :
- المسكن الذى يقع في الدهلين :
نقص في القيمة قدره 3
- المسكن الذي يقع في الطابق الأرضي :
نقص في القيمة قدره 2%
- المسكن الذى يقع في الطابق الأول :
نقص في القيمة قدره 1%.
العقار الذي ليس له مصعد :
- - المسكن الذى يقع في الدهلين ؟ نقص في القيمة قدره 3
- المسكن الذي يقع في الطابق الأرضي :
نقص في القيمة قدره 2% الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 669 المسكن الذى يقع في الطابق الأول :
نقص في القيمة قدره 1%
- المسكن الذي يقع في الطابق الخامس فما فوق :
نقص في القيمة قدره 2 %.
المادة 26
فتح المادةتؤخذ التوسعات التي أنجزها مستأجر و المساكن الفردية بعين الاعتبار في تخفيض سعر البيع شريطة أن تكون هذه التوسعات قد دفعت مبالغها من أموال المترشح للشراء الخاصة وأن تكون مطابقة للتنظيم المعمول به فى ميدان التعمير .
ويكون مبلغ التخفيض فى السعر الواجب دفعه كاملا أو بالتقسيط يمنع اجراء البيع ويمكن أن يتم في أي وقت بعد قرار العدالة النهائي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-331 (ج.ر عدد 45 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي
المادة 27
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« المتوسطة المرجعية للمتر المربع المبينة في المادتين 16 و 19 المعدلتين من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 ، وتضبط حسب أحكام المادتين 2 و 3 التاليتين »
-
عُدِّل بموجب قرار
« الحرارة زجاجات عازلة وزارة التجهيز المذكور في المادة 16 المعدلة والمتممة من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-188
« المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-71
« تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي: " يرفع هذان السعران تباعا الى 1.500 و 1800 دج للمتر المربع ابتداء من أول يناير سنة 1989 " »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-71
« تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المعدل والمتمم المذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي: " المادة 21 : تكون الاسعار المرجعية المتوسطة الذكورة في المادتين 16 و 19 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون
- أمر رقم 75-58
- مرسوم رقم 76-146
- مرسوم رقم 81-44
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-290
مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة أسعار البيع المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981. 635
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الجديد الخاص بعقود التنازل عن العقارات في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم. 110 الاربعاء 97
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. i 562 i (تابع)
-
مرسوم رقم 88-249
مرسوم رقم تنفيذي رقم 88-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الأحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة 1980. 1752 (تابع)
-
مرسوم رقم 88-70
مرسوم رقم 88-70 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم. 512
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 or المؤرخ - في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 393
-
مرسوم رقم 83-376
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
-
مرسوم رقم 82-331
مرسوم رقم 82 331 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 المعهد العسكرى للوثائق والتقويم الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يعدل ويتمم والاستقبالية. 2013 المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 ΟΙ - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. 2014
-
مرسوم رقم 82-06
مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 يتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضي التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها. 819
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.