مرسوم رقم 81-95
مرسوم رقم 95 81-95 81 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الوقعة بتراب بلدية عين الكرشة، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي، من الآن فصاعدا اسم : «بوغرارة سعودى الفجوج» . 10
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-127
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.