قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 17 فبراير سنة 1981 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة الخاصة بالمعوقين والمتخلفين عقليا». 655

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.