ج.ر عدد 76 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–320 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 19–321 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 19–322 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 19–323 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير……………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 19–324 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص اكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية……………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 19–325 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر”و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف”و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ”………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 19–326 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019،يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “رقان ”II المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. …………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 19–328 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتمم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات، وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها……………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 19–318 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره…………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 19–319 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 19–336 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات………………………………………………………………. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 10 ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجزائر….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة فرجيوة في ولاية ميلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الطاقة….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية مستغانم. 26 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات…… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية - سابقا…………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلّف بالسياحة - سابقا………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات.. 27 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للتجارة في الولايات. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19–320 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–25 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وواحد وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 181.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وواحد وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 181.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 10 ديسمبر سنة 2019 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19–321 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–28 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وواحد وعشرون مليون دينار 3.821.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 10 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وواحد وعشرون مليون دينار 3.821.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات………………………………………………… 7.000.000 مجموع القسم الرابع…. 7.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني………………………………………………… 10.000.000 مجموع القسم الخامس…. 10.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 17.000.000 مجموع الفرع الأول…. 17.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني – المنح المختلفة……………………………………………………. 1.600.000.000 31-03 الأمن الوطني – المستخدمون المتعاقدون – الرواتب – منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………….. 446.000.000 مجموع القسم الأول…. 2.046.000.000

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 10 ديسمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33-01 الأمن الوطني – المنح العائلية ……………………………………………………. 613.000.000 33-03 الأمن الوطني – الضمان الاجتماعي ……………………………………………. 380.000.000 مجموع القسم الثالث…. 993.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني – تسديد النفقات…………………………………………………… 100.000.000 34-02 الأمن الوطني – الأدوات والأثاث…………………………………………………… 80.000.000 34-04 الأمن الوطني – التكاليف الملحقة……………………………………………….. 100.000.000 مجموع القسم الرابع…. 280.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 3.319.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 3.319.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني – المستخدمون المتعاقدون– الرواتب – منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………….. 25.000.000 مجموع القسم الأول…. 25.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 25.000.000 مجموع الفرع الثاني…. 3.344.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33-01 الحماية المدنية – المنح العائلية …………………………………………………. 260.000.000 مجموع القسم الثالث…. 260.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 260.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 260.000.000

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 10 ديسمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 الحماية المدنية – التكاليف الملحقة…………………………………………….. 80.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع…. 80.000.000 35-11 الحماية المدنية – صيانة المباني………………………………………………… 120.000.000 مجموع القسم الخامس…. 120.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 200.000.000 مجموع الفرع الثالث…. 460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 3.821.000.000 مرسوم رئاسي رقم 19–322 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–44 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وأربعون ألف دينار 15.040.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وأربعون ألف دينار 15.040.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 10 ديسمبر سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 300.000 مجموع القسم الأول…. 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………….. 300.000 مجموع القسم الثالث…. 300.000 مجموع العنوان الثالث…. 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 600.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………. 2.200.000 مجموع القسم الأول…. 2.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية…………………………………. 11.600.000 مجموع القسم الثالث…. 11.600.000 مجموع العنوان الثالث…. 13.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 13.800.000

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………….. 140.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول…. 140.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية…………………………….. 500.000 مجموع القسم الثالث…. 500.000 مجموع العنوان الثالث…. 640.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث…. 640.000 مجموع الفرع الأول…. 15.040.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 15.040.000 مرسوم رئاسي رقم 19–323 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91 3( و 6) و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63–320 المؤرّخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى القانون رقم 63–384 المؤرّخ في 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد تسديد الجزائر لاكتتابها في المؤسسات المالية الدولية، – وبمقتضى القانون رقم 82–14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 97–02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 98 منه، – وبعد الإطلاع على القرارين رقم 663 و 664 لمجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤرخين في أول أكتوبر سنة 2018 تحت عنوان “الزيادة العامة لرأسمال ”2018 و”الزيادة الانتقائية لرأسمال 8102”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص، في حدود ألف وتسعمائة وخمس وستين (1965) حصة إضافية، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادات العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 المادّة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارين رقم 663 و 664 المؤرّخين في أول أكتوبر سنة 2018 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19–324 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص اكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91 3( و 6) و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63–320 المؤرّخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى القانون رقم 63–384 المؤرّخ في 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد تسديد الجزائر لاكتتابها في المؤسسات المالية الدولية، – وبمقتضى القانون رقم 82–14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 97–02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 98 منه، 10 ديسمبر سنة 2019 م – وبعد الإطلاع على القرار 08/2010 B/BG/ لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، المؤرّخ في 27 مايو سنة 2010 الذي يرخص الزيادة العامة السادسة في رأسمال البنك، – وبعد الإطلاع على القرار 15/2019 B/BD/ لمجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، المؤرّخ في 16 سبتمبر سنة 2019 تحت عنوان “تخصيص أسهم بموجب قانون البنك حول التنازل عن الأسهم : الأسهم المتاحة في الفترة المنتهية بتاريخ 30 أبريل سنة 9102”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص، في حدود أربعة وأربعين ألفا وتسعمائة وثلاثين )44930( حصة إضافية لاكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية بموجب قانون البنك حول التنازل عن الأسهم. المادّة 2 : تتم عملية دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارين رقم 08/2010 B/BG/ المؤرخ في 27 مايو سنة 2010 و 15/2019 B/BD/ المؤرّخ في 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19–325 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين “أولاد النسر”و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف”و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ.س.أ”. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادتان 30 و 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها و تحويلها و تسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر”و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف” و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين “أولاد النسر”و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 أسهم. وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف” و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19–326 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّماة “رقان ”II المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة )6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادتان 30 و 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها و تحويلها و تسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–183 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–185 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو إستغلال المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “رقان II”المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “رقان ”II المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واس تغ لال ها المب رم ة بم دي نة الجزائ ر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الدولة، 10 ديسمبر سنة 2019 م – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادتان 30 و 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها و تحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–164 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات وإستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–84 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات وإستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–213 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدّل والمتمّم،

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–183 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–185 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسمّاة الآتية : – “الحايد ”II (الكتلة : 208 أ)، – “الهجيرة ”II (الكتلتان : 416 أ و 714)، – “غارة البويب ”II (الكتلة : 426 د). المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07–164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات وإستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة “غارة البويب” (الكتلة : .)426 المادّة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11–84 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، على المساحة المسماة “الحايد” (الكتلة : 208 أ). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 المادّة 4 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11–213 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسمّاة “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أ و .)417 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19–328 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتمم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 10 ديسمبر سنة 2019 م المادة 2 : تتمّم قائمة المقاطعات الإدارية الملحقة بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإحداث مقاطعات إدارية جديدة. تحدد قائمة المقاطعات الإدارية والدوائر والبلديات التابعة لها، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الملحق قائمة المقاطعات الإدارية الجديدة المسيّرة من طرف الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة الأغواط أفلو بريدة أفلو قلتة سيدي سعد وادي مرة الغيشة عين البيضاء الضلعة عين البيضاء فكيرينة أم البواقي قصر الصباحي مسكيانة عين مليلة عين كرشة عين مليلة سيقوس سوق نعمان بريكة بريكة الجزار سقانة باتنة مروانة مروانة رأس العيون سريانة أولاد سي سليمان أريس بوزينة أريس إيشمول منعة ثنية العابد تكوت الولاة المنتدبين، والدوائر والبلديات التابعة لها البلدية أفلو، سبقاق، سيدي بوزيد بريدة، الحاج المشري، تاويالة قلتة سيدي سعد، عين سيدي علي، بيضاء وادي مرة، وادي مزي الغيشة عين البيضاء، بريش، الزرق الضلعة، الجازية فكيرينة، وادي نيني قصر الصباحي مسكيانة، بحير الشرقي، البلالة، الراحية عين مليلة، أولاد قاسم، أولاد حملة عين كرشة، هنشير تومغاني، الحرملية سيقوس، العامرية سوق نعمان، أولاد الزوي، بئر الشهداء بريكة، بيطام، مدوكل الجزار، عزيل عبد القادر، أولاد عمار سقانة، تيلاطو مروانة، قصر بلزمة، وادي الماء، حيدوسة رأس العيون، القصبات، قيقبة، أولاد سلام، الرحبات، تالغمت سريانة، زانة البيضاء، لازرو أولاد سي سليمان، تاكسلانت، لمسان أريس، تيغانمين بوزينة، لرباع إيشمول، إينوغيسن، فم الطوب منعة، تغرغار ثنية العابد، وادي الطاقة، شير تكوت، كيمل، غسيرة

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15 10 ديسمبر سنة 2019 م الملحق الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة سور الغزلان سور الغزلان برج أوخريص البويرة عين بسام عين بسام بئر غبالو سوق الخميس بئر العاتر بئر العاتر نقرين الشريعة تبسة الشريعة العقلة الونزة الونزة العوينات مغنية مغنية صبرة بني بوسعيد تلمسان سبدو سيدي الجيلالي سبدو بني سنوس عين تالوت فرندة فرندة عين كرمس تيارت قصر الشلالة قصر الشلالة الحمادية عين وسارة عين وسارة بيرين الجلفة حد الصحاري سيدي لعجال مسعد مسعد فيض البطمة (تابع) البلدية سور الغزلان، المعمورة، ريدان، الحاكمية، الدشمية، ديرة برج أوخريص، مزدور، تاقديت، الحجرة الزرقاء عين بسام، عين الحجر، عين العلوي بئر غبالو، روراوة، الخبوزية سوق الخميس، المقراني بئر العاتر، العقلة المالحة نقرين، فركان الشريعة، ثليجان العقلة، بجن، المزرعة، سطح قنطيس الونزة، عين الزرقاء، المريج العوينات، بوخضرة مغنية، حمام بوغرارة صبرة، بوحلو بني بوسعيد، سيدي مجاهد سبدو، العريشة، القور سيدي الجيلالي، البويهي بني سنوس، بني بحدل، العزايل عين تالوت، عين نحالة فرندة، تاخمرت، عين الحديد عين كرمس، سيدي عبد الرحمان، جبيلة الرصفاء، مادنة، مدريسة قصر الشلالة، زمالة الأمير عبد القادر، سرغين الحمادية، الرشايقة، بوقرة عين وسارة، قرنيني بيرين، بن هار حد الصحاري، عين فكة، بويرة الأحدب سيدي لعجال، الخميس، حاسي فدول مسعد، سد الرحال، القطارة، سلمانة، دلدول فيض البطمة، أم العظام، عمورة

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 الملحق الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة العلمة العلمة جميلة بئر العرش عين أولمان سطيف عين أولمان عين أزال صالح باي بوقاعة بني ورثيلان بوقاعة بوعنداس قنزات حمام القرقور ماوكلان سفيزف سفيزف مصطفى بن إبراهيم ابن باديس ابن باديس سيدي سيدي علي بوسيدي بلعباس تلاغ تلاغ مولاي سليسن مرين رأس الماء رأس الماء مرحوم قصر البخاري عزيز المدية عين بوسيف قصر البخاري شلالة العذاورة الشهبونية أولاد عنتر 10 ديسمبر سنة 2019 م (تابع) البلدية العلمة، بازر الصخرة، القلتة الزرقاء جميلة، بني فودة بئر العرش، بلعة، تاشودة، الولجة عين أولمان، أولاد سي أحمد، قلال، قصر الأبطال عين أزال، بئر حدادة، بيضاء برج، عين الحجر صالح باي، الرصفة، الحامة، أولاد تبان، بوطالب بوقاعة، عين الروى، بني حسين بني ورثيلان، بني شبانة، عين لقراج، بني موحلي بوعنداس، آيت نوال مزادة، آيت تيزي، بوسلام قنزات، حربيل حمام القرقور، ذراع قبيلة ماوكلان، تالة ايفاسن سفيزف، مسيد، بوجبع البرج، عين عدان مصطفى بن إبراهيم، تلموني، بلعربي، زروالة ابن باديس، شتوان بليلة، بدر الدين المقراني، حاسي زهانة سيدي علي بوسيدي، عين قادة، لمطار، سيدي دحو الزاير تلاغ، تيغاليمت، مزاورو، الضاية مولاي سليسن، الحصيبة، عين تندمين مرين، تاودموت، واد تاوريرة، تافسور رأس الماء، رجم دموش، وادي السبع مرحوم، بئر الحمام، سيدي شعيب قصر البخاري، السانق، مفتاحة عزيز، أم الجليل، دراق عين بوسيف، سيدي دامد، العوينات، أولاد معرف، الكاف الأخضر شلالة العذاورة، عين قصير، تفراوت، شنيقل الشهبونية، بوغزول، بوعيش أولاد عنتر، بوغار، أولاد هلال

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 10 ديسمبر سنة 2019 م الملحق الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة البرواقية سيدي نعمان المدية البرواقية سغوان (تابع) العمرية سي المحجوب تابلاط تابلاط العزيزية بني سليمان بني سليمان السواقي القلب الكبير بوسعادة جبل مسعد خبانة مجدل بوسعادة أولاد سيدي إبراهيم سيدي عامر عين الملح المسيلة بن سرور مقرة مقرة أولاد دراج سيدي عيسى سيدي عيسى عين الحجل الأبيض سيدي الشيخ الأبيض البيض شلالة سيدي الشيخ بوسمغون رأس الوادي برج رأس الوادي بئر قصد علي بوعريريج عين تاغروت (تابع) البلدية البرواقية، أولاد دايد، الربعية سيدي نعمان، خمس جوامع، بوشراحيل سغوان، مجبر، الزبيرية، ثلاثة دوائر العمرية، أولاد إبراهيم، بعطة سي المحجوب، بوعيشون، أولاد بوعشرة تابلاط، مزغنة، الحوضان، العيساوية العزيزية، مغراوة، ميهوب بني سليمان، بوسكن، سيدي الربيع السواقي، سيدي زيان، سيدي زهار، جواب القلب الكبير، سدراية، بئر بن عابد بوسعادة، الهامل، ولتام جبل مسعد، سليم خبانة، مسيف، الحوامد مجدل، مناعة أولاد سيدي إبراهيم، بن زوح سيدي عامر، تامسة عين الملح، بئر الفضة، عين فارس، سيدي محمد، عين الريش بن سرور، أولاد سليمان، الزرزور، محمد بوضياف مقرة، برهوم، عين خضراء، بلعايبة، الدهاهنة أولاد دراج، المطارفة، أولاد عدي القبالة، الصوامع، المعاضيد سيدي عيسى، بوطي السايح، بني يلمان عين الحجل، سيدي هجرس الأبيض سيدي الشيخ، عين العراك، عرباوة، البنود شلالة، المهارة بوسمغون رأس الوادي، أولاد إبراهيم، عين تسرة بئر قصد علي، خليل، سيدي مبارك عين تاغروت، تكستير

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 10 ديسمبر سنة 2019 م الملحق الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة ثنية الأحد تيسمسيلت ثنية الأحد برج الأمير عبد القادر خميستي ششار ششار أولاد رشاش خنشلة أولاد رشاش بابار قايس قايس بوحمامة تاورة تاورة المراهنة سوق أهراس الحدادة سدراتة بئر بوحوش سدراتة أم العظايم مداوروش شلغوم العيد شلغوم العيد تلاغمة تاجنانت تاجنانت فرجيوة ميلة ترعي باينان فرجيوة بوحاتم تسادان حدادة عين البيضاء حريش عين الصفراء عين الصفراء عسلة مغرار النعامة سفيسيفة مشرية مشرية مكمن بن عمر البلدية ثنية الأحد، سيدي بوتوشنت برج الأمير عبد القادر، اليوسفية خميستي، العيون ششار، الولجة، جلال، خيران أولاد رشاش، المحمل بابار قايس، الرميلة، تاوزيانت بوحمامة، يابوس، شلية، أمصارة تاورة، الدريعة، الزعرورية المراهنة، ويلان، سيدي فرج الحدادة، لخضارة، أولاد مؤمن سدراتة، خميسة، عين سلطان بئر بوحوش، الزوابي، سافل الويدان أم العظايم، ترقالت، وادي الكبريت مداوروش، الرقوبة، تيفاش شلغوم العيد، وادي العثمانية، عين ملوك تلاغمة، وادي سقان، المشيرة تاجنانت، أولاد خلوف، بن يحيى عبد الرحمن فرجيوة، يحيى بني قشة ترعي باينان، عميرة أراس، تسالة لمطاعي بوحاتم، دراجي بوصلاح تسادان حدادة، مينار زارزة عين البيضاء حريش، العياضي برباس عين الصفراء، تيوت عسلة مغرار، جنين بورزق سفيسيفة مشرية، عين بن خليل، البيوض مكمن بن عمر، قصدير

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–318 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 مكرر من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ المجلس”. المادة 2 : المجلس جهاز تشاوري يكلف بتحديد السياسة والاستراتيجية للوقاية والأمن في الطرق والتنسيق المؤسساتي بين كافة الفاعلين المعنيين. المادة 3 : يوضع المجلس لدى الوزير الأول الذي يتولى رئاسته، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الوزير المكلف بالدفاع الوطني، – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 – الوزير المكلف بالداخلية، – الوزير المكلف بالعدل، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – الوزير المكلف بالاتصال، – الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل، – الوزير المكلف بالصحة، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الوطني، – المدير العام للحماية المدنية. يشارك كذلك في المجلس : – الوزراء الآخرون المعنيون بالمسائل المرتبطة باختصاص قطاعاتهم، – ممثلو الجمعيات والباحثون والمختصون الناشطون في ميدان الأمن في الطرق، وذلك حسب المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. المادة 4 : يكلف المجلس، في إطار المهمة الموكلة له، بما يأتي : – تحديد سياسة واستراتيجية وطنيتين للوقاية والأمن في الطرق، – القيام بالتقييم الدوري للوضعية الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق، – تصميم استراتيجية للإعلام والاتصال في مجال الوقاية والسلامة المروريتين، – اعتماد خطط عمل للوقاية والسلامة المرورية، وضمان تقييمها، – ضمان التنسيق والتعاون المؤسساتي في هذا المجال، – العمل بشكل متكامل وتشاوري بهدف التقليل من حوادث المرور، – اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية آو تشريعية أو تنظيمية في مجال السلامة المرورية، – الدراسة والبت في أي مسألة أو اقتراح يتعلق بالسياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق وبتنفيذها، – المبادرة بكل برنامج يهدف إلى توحيد وترشيد استعمال موارد المتدخلين المباشرين في مجال السلامة المرورية،

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 – تحفيز وتشجيع الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء المعنيين حول المسائل المتعلقة بالسلامة المرورية، – التشجيع على إعداد الدراسات الاستشرافية والبحوث والتقييمات بهدف تحسين المعارف في مجال السلامة المرورية والرهانات ذات الصلة، وأخذها بعين الاعتبار عند وضع استراتيجيات الوقاية والسلامة المروريتين، – التشجيع على تنفيذ كل تدبير من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال السلامة المرورية ضمن الأوساط المدرسية والجامعية والتكوين المهني. المادة 5 : يجتمع المجلس مرتين كل سنة في دورة عادية. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات، مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية. المادة 6 : يداول المجلس ويصدر توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادة 7 : ترفع التوصيات الصادرة عن المجلس إلى رئيس الجمهورية. المادة 8 : يتولّى المندوب الوطني للأمن في الطرق أمانة المجلس . المادة 9 : تكلف أمانة المجلس بما يأتي : – تحضير اجتماعات المجلس وضمان تنظيمها، – إعداد مشروع جدول الأعمال، – إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس، – تحرير محاضر اجتماعات المجلس. المادة 10 : تتوفر للمجلس من أجل أداء مهامه، المعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية التي تبلغه إيّاها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 10 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–319 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد ق ائم ة المناص ب الع لي ا للمص ال ح الخ ارج ية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–275 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها،

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–225 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كما يأتي : – رئيس مصلحة، – رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعيّن رؤساء المصالح : أ / بعنوان مصلحة البريد، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الموظفين الذين ينتمون، إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج / بعنوان مصلحة الإدارة، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب : أ / بعنوان مكاتب مصلحة البريد، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي، أو رتبة معادلة لهما، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان مكاتب مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج / بعنوان مكاتب مصلحة الإدارة، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراءات التعيين المادّة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 8 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. 10 ديسمبر سنة 2019 م المادّة 9 : مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادّة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–275 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19–336 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدم اج الم ه ني والإدم اج الاج تم اعي لح املي الشهادات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى اّلثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية للموظفين المتخذة لتطبيقه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–127 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الإدماج، بصفة استثنائية، للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. الفصل الأول كيفيات الإدماج في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية المادّة 2 : يدمج المستفيدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2019، في رتب الموظفين بصفة متربصين أو متعاقدين لمدة غير محددة في مناصب توافق مؤهلاتهم. يتم ترسيم وإعادة ترتيب المستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يمتد إدماج المستفيدين المذكورين في المادة 2 أعلاه على مدى السنوات 2019 و 2020 و 2021، وتتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض. المادّة 4 : زيادة على استيفاء الشروط العامة للالتحاق بمنصب شغل عمومي، يجب على المستفيدين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للتوظيف في الرتبة أو منصب الشغل المعني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 المادّة 5 : يتم إدماج المستفيدين من الجهازين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لدى الإدارة المعنية بالإدماج في رتبة أو منصب يوافق شهادة أو تأهيل المستفيدين المعنيين، عند تنصيبهم، وذلك بعد دراسة الملفات وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. وفي حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني، يدمج هذا الأخير على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى. المادّة 6 : تؤسس لجنة مركزية ولجان ولائية تكلف بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة الطعون المحتملة للمستفيدين المعنيين والبت في كل المسائل ذات الصلة. وتكلف زيادة على ذلك، بضمان تنفيذ أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : تتشكل اللجنة المركزية من ممثلي : – الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا، – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – الوزير المكلف بالصحة، – الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : تتشكل اللجنة الولائية من ممثلي : – الوالي، رئيسا، – مدير التشغيل للولاية، – مسؤولي القطاعات المعنية على مستوى الولاية، – رئيس المفتشية للوظيفة العمومية، – المراقب المالي للولاية، – رئيس الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل. المادّة 9 : يدمج المستفيدون من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–127 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموجودون في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2019، ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 08–126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه.

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 توضع الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالمستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، تحت تصرف الوزارة المكلفة بالتشغيل. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل الثاني كيفيات الإدماج في القطاع العمومي الاقتصادي المادّة 10 : يتم إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، الموجودين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2019، في القطاع العمومي الاقتصادي، حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة رشيدة بن علي، بصفتها مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : – محمد خليفي، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية، ابتداء من 24 غشت سنة 2019، 10 ديسمبر سنة 2019 م المعمول بها والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع وكذا الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الثالث أحكام ختامية المادّة 11 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 12 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة – خالد بودهان، نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة في المديرية العامة للبلدان العربية، ابتداء من 15 غشت سنة 2019، – عبد الكريم ضياف، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى في المديرية العامة لإفريقيا، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 2019، – سعاد رقيق، نائبة مدير لبلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية، ابتداء من 19 غشت سنة 2019، – مراد إسعد، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، ابتداء من 17 غشت سنة 2019، – نعيم سلطان شيبوط، نائب مدير لأمريكا الجنوبية، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2019، – فاروق بن مختار، نائب مدير لآسيا الشرقية، ابتداء من 16 غشت سنة 2019، – سامية عيمر، نائبة مدير لحماية الجزائريين في الخارج، ابتداء من 15 غشت سنة 2019، – فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، ابتداء من 15 غشت سنة 2019، – نصيرة بركات، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2019،

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م – عز الدين رياش، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 13 غشت سنة 2019، – محمد صلاح الدين بلعيد، نائب مدير للوثائق والمنشورات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 17 غشت سنة 2019، – كمال عبيد، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، ابتداء من 21 غشت سنة .2019 H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – ميلود رامي، نائب مدير للموظفين، – علي غربي، نائب مدير للتكوين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد أحسن سعدي، بصفته نائب مدير للإسعاف الطبي بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد عمراني، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – جمال خمار، في ولاية الأغواط، – نور الدين فدي، في ولاية البليدة، – إبراهيم محمدي، في ولاية تيزي وزو، – رشيد لعطاوي، في ولاية الجلفة، – سعيد مغوش، في ولاية سكيكدة، – مصطفى بن مصطفى، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة فرجيوة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عمار بوعجل، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة فرجيوة في ولاية ميلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة فتيحة طلبولمة، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الطاقة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد القادر حشماوي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 30 غشت سنة 2019، مهام السيّد محمد زاير، بصفته محافظا للغابات في ولاية مستغانم، بسبب الوفاة. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نجيم بلجنة، في ولاية أدرار، – عبد اللطيف عيشاوي، في ولاية باتنة، – عكاشة دقمان، في ولاية تيزي وزو، – عبد الحق بازين، في ولاية سطيف، – لخضر تريعه، في ولاية سكيكدة، – قاده عجابي، في ولاية ورقلة، – عيسى مشاشو، في ولاية إيليزي، – فريد بوثلجة، في ولاية الوادي، – سيف الدين لشخب، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – أحمد قمري، في ولاية البويرة، – محمود بن لعريبي، في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين : – الصغير بن عريس، في ولاية جيجل، – فريد غشام، في ولاية معسكر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 10 ديسمبر سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد بوعمامة سماحي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2017، مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية–سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – أم الخير القفل، بصفتها رئيسة ديوان، – نعيمة بوهلال، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – حمزة بلخوجة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلّف بالسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2013، مهام السيّد شابي بن شابي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلّف بالسياحة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 2019، مهام السيّد سعيد عليم، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بسبب الوفاة.

13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – نور الدين مداد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – محمد ستيتي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة نصيرة حفيفي، بصفتها نائبة مدير لتشريع الضمان الاجتماعي في مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد أحسن سعدي، مفتشا في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية : – علي غربي، نائب مدير للنشاط الاجتماعي، – ميلود رامي، نائب مدير للتكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – جمال خمار، في ولاية باتنة، – نور الدين فدي، في ولاية بجاية، – رشيد لعطاوي، في ولاية الجزائر، – سعيد مغوش، في ولاية الجلفة، – مصطفى بن مصطفى، في ولاية سعيدة، – إبراهيم محمدي، في ولاية سكيكدة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : – يوسف بن مصباح، في ولاية الشلف، – صالح لعروم، في ولاية باتنة، – عبد القادر عيشاوي، في ولاية تندوف، – لمجد قطاي، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد مصطفى زرقيط، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سعيدة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية :

13 ربيع الثاني عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 – أحمد الهادي، في ولاية أدرار، – أحسن إفريك، في ولاية البويرة، – عاشور بن دوينة، في ولاية تامنغست، – أحمد زياني، في ولاية تبسة، – فراح مقيدش، في ولاية تيارت، – محمود بن لعريبي، في ولاية سعيدة، – كريمة مباركي، في ولاية قالمة، – الشريف أومدور، في ولاية الوادي، – هارون داودي، في ولاية عين الدفلى، – منى تميم، في ولاية النعامة، – أحمد قمري، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية : 10 ديسمبر سنة 2019 م – نجيم بلجنة، في ولاية الشلف، – عبد الحق بازين، في ولاية أم البواقي، – عكاشة دقمان، في ولاية باتنة، – لخضر تريعه، في ولاية بجاية، – فريد بوثلجة، في ولاية بسكرة، – قاده عجابي، في ولاية تيزي وزو، – عزوز بن زديرة، في ولاية جيجل، – عبد اللطيف عيشاوي، في ولاية سكيكدة، – عيسى مشاشو، في ولاية البيض، – رابح بلحوت، في ولاية عنابة، – مختار بلحسان، في ولاية مستغانم، – محمد حجال، في ولاية تيبازة، – سيف الدين لشخب، في ولاية معسكر، – محمد أمزيان زموري، في ولاية غليزان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 05–164 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، في مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد : – خروبي محمد، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا، – بوغالم أحمد شوقي الكريم، مدير المصالح البيطرية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد – عميرات سمية، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية، – صديقي توفيق، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – بن عمارة أحلام، ممثلة الوزير المكلّف بالرياضة، – بن زايدي محمد ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – متيجي محمد الزبير، رئيس اتحادية الفروسية الجزائريّة، – زرهوني منير نور اليقين، المدير العام للديوان الوطني لتطوير تربية الخيل والإبل، – بوصبع عبد الله، ممثل محافظي شركة السباق الممارسين، – بروك عبد الحكيم، ممثل الجمعيات الوطنية لملاك أحصنة السباق، – بوعام عبد الله، ممثل الجمعيات الوطنية لملاك إبل السباق، – شلال سيد علي، ممثل الفرسان المحترفين والسائقين، – رحماني محي الدين، ممثل المدربين. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة