مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات 27
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :
– جمال خمار، في ولاية باتنة،
– نور الدين فدي، في ولاية بجاية،
– رشيد لعطاوي، في ولاية الجزائر،
– سعيد مغوش، في ولاية الجلفة،
– مصطفى بن مصطفى، في ولاية سعيدة،
– إبراهيم محمدي، في ولاية سكيكدة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.