مرسوم تنفيذي رقم 19–319 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كما يأتي :
– رئيس مصلحة،
– رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح :
أ / بعنوان مصلحة البريد، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون، إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مصلحة الإدارة، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان مكاتب مصلحة البريد، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي، أو رتبة معادلة لهما،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مكاتب مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مكاتب مصلحة الإدارة، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. 10 ديسمبر سنة 2019 م
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–275 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-365
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-319 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-365
مرسوم تنفيذي رقم 21-365 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.