مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– جمال خمار، في ولاية الأغواط،
– نور الدين فدي، في ولاية البليدة،
– إبراهيم محمدي، في ولاية تيزي وزو،
– رشيد لعطاوي، في ولاية الجلفة،
– سعيد مغوش، في ولاية سكيكدة،
– مصطفى بن مصطفى، في ولاية عين تموشنت.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.