مرسوم تنفيذي رقم 19–336 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الإدماج، بصفة استثنائية، للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
الفصل الأول — كيفيات الإدماج في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 2
فتح المادةيدمج المستفيدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2019، في رتب الموظفين بصفة متربصين أو متعاقدين لمدة غير محددة في مناصب توافق مؤهلاتهم.
يتم ترسيم وإعادة ترتيب المستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيمتد إدماج المستفيدين المذكورين في المادة 2 أعلاه على مدى السنوات 2019 و 2020 و 2021، وتتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-41 (ج.ر عدد 5 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يمتد إدماج المستفيدين المذكورين في المادة 2 أعلاه، على مدى السنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 ويتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض".
المادة 4
فتح المادةزيادة على استيفاء الشروط العامة للالتحاق بمنصب شغل عمومي، يجب على المستفيدين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للتوظيف في الرتبة أو منصب الشغل المعني.
المادة 5
فتح المادةيتم إدماج المستفيدين من الجهازين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لدى الإدارة المعنية بالإدماج في رتبة أو منصب يوافق شهادة أو تأهيل المستفيدين المعنيين، عند تنصيبهم، وذلك بعد دراسة الملفات وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة.
وفي حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني، يدمج هذا الأخير على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى.
المادة 6
فتح المادةتؤسس لجنة مركزية ولجان ولائية تكلف بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة الطعون المحتملة للمستفيدين المعنيين والبت في كل المسائل ذات الصلة.
وتكلف زيادة على ذلك، بضمان تنفيذ أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللجنة المركزية من ممثلي :
– الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– الوزير المكلف بالصحة،
– الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية من ممثلي :
– الوالي، رئيسا،
– مدير التشغيل للولاية،
– مسؤولي القطاعات المعنية على مستوى الولاية،
– رئيس المفتشية للوظيفة العمومية،
– المراقب المالي للولاية،
– رئيس الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل.
المادة 9
فتح المادةيدمج المستفيدون من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–127 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموجودون في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2019، ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 08–126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه.
توضع الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالمستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، تحت تصرف الوزارة المكلفة بالتشغيل.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل الثاني — كيفيات الإدماج في القطاع العمومي الاقتصادي
المادة 10
فتح المادةيتم إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، الموجودين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2019، في القطاع العمومي الاقتصادي، حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-41
« تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-41
مرسوم تنفيذي رقم 22-41 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.