مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 2019، مهام السيّد سعيد عليم، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بسبب الوفاة. 13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.