مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2017، مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية–سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
– أم الخير القفل، بصفتها رئيسة ديوان،
– نعيمة بوهلال، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
– حمزة بلخوجة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.