مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.