مراسيم رئاسية مؤرّخة في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– نجيم بلجنة، في ولاية أدرار،
– عبد اللطيف عيشاوي، في ولاية باتنة،
– عكاشة دقمان، في ولاية تيزي وزو،
– عبد الحق بازين، في ولاية سطيف،
– لخضر تريعه، في ولاية سكيكدة،
– قاده عجابي، في ولاية ورقلة،
– عيسى مشاشو، في ولاية إيليزي،
– فريد بوثلجة، في ولاية الوادي،
– سيف الدين لشخب، في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
– أحمد قمري، في ولاية البويرة،
– محمود بن لعريبي، في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :
– الصغير بن عريس، في ولاية جيجل،
– فريد غشام، في ولاية معسكر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 10 ديسمبر سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد بوعمامة سماحي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.