مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة رشيدة بن علي، بصفتها مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفها بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.