مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية :
– علي غربي، نائب مدير للنشاط الاجتماعي،
– ميلود رامي، نائب مدير للتكوين.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.