مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 11
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة
– خالد بودهان، نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة في المديرية العامة للبلدان العربية، ابتداء من 15 غشت سنة 2019،
– عبد الكريم ضياف، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى في المديرية العامة لإفريقيا، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 2019،
– سعاد رقيق، نائبة مدير لبلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية، ابتداء من 19 غشت سنة 2019،
– مراد إسعد، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، ابتداء من 17 غشت سنة 2019،
– نعيم سلطان شيبوط، نائب مدير لأمريكا الجنوبية، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2019،
– فاروق بن مختار، نائب مدير لآسيا الشرقية، ابتداء من 16 غشت سنة 2019،
– سامية عيمر، نائبة مدير لحماية الجزائريين في الخارج، ابتداء من 15 غشت سنة 2019،
– فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، ابتداء من 15 غشت سنة 2019،
– نصيرة بركات، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2019، 13 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 10 ديسمبر سنة 2019 م
– عز الدين رياش، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 13 غشت سنة 2019،
– محمد صلاح الدين بلعيد، نائب مدير للوثائق والمنشورات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 17 غشت سنة 2019،
– كمال عبيد، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، ابتداء من 21 غشت سنة .2019 H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.