مرسوم رئاسي رقم 19–320 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وواحد وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 181.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وواحد وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 181.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 10 ديسمبر سنة 2019 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 19-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.