مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
– يوسف بن مصباح، في ولاية الشلف،
– صالح لعروم، في ولاية باتنة،
– عبد القادر عيشاوي، في ولاية تندوف،
– لمجد قطاي، في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد مصطفى زرقيط، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سعيدة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.