مرسوم تنفيذي رقم 21-240 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، )2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، )3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي، )4 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للمحروقات،
– المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية،
– المديرية العامة للمناجم،
– المديرية العامة للدراسات والاستشراف،
– المديرية العامة للإدارة والمالية،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية،
– مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية،
– مديرية التعاون الدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي : 1 – (.... بدون تغيير ).....، 2 – (.... بدون تغيير ).....، 3 – (.... بدون تغيير ).....، 4 – الهياكل الآتية : ................................... (بدون تغيير) .....................................،
– المديرية العامة للطاقة، .............................. (الباقي بدون تغيير) .”..............................
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للمحروقات بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير المجال المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها،
– إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، والسهر على تنفيذها،
– إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات،
– ضمان متابعة تنفيذ مشاريع تطوير المحروقات،
– ضمان متابعة نشاطات تسويق المحروقات،
– دراسة مخططات نشاطات المنبع على المدى المتوسط والبعيد،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي.
وتتكون من مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المنبع،
– إعداد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، والسهر على تنفيذها،
– السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات البحث ومخططات التطوير،
– تحليل مخططات ذات المدى المتوسط والبعيد لنشاطات المنبع. 7 يونيو سنة 2021 م وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها،
– تحليل حالة تطور احتياطات المحروقات،
– ضمان متابعة تطوير المشاريع،
– تحليل مردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر،
– ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات. 2.1 المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، وتكلّف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة الإنتاج المسبق،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار المحروقات. 3.1 المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، وتكلّف بما يأتي :
– السهر على تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن وتحيينها دوريا،
– ضمان متابعة احترام بيانات الإنتاج والحقن المصادق عليها،
– المشاركة في متابعة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. .2 مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، وتكلّف بما يأتي:
– إعداد سياسة تطوير النشاطات ذات الصلة، والسهر على تنفيذها،
– إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها،
– ضمان متابعة مشاريع تطوير نشاطات المصب،
– السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات،
– ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير وتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات،
– تقييم مردودية نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتكلّف بما يأتي :
– تقييم مردوديات نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها،
– تقييم مردوديات نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية،
– ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات. 2.2 المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات تحويل المحروقات، وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة وتقييم مردوديات نشاطات التكرير وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات.
المادة 3
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة،لاسيما الطاقة النووية منها، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في سياسة الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع،
– السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية للقطاع،
– إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء،
– إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز ونشاطات توزيع المنتجات البترولية.
وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الكهرباء والطاقات الجديدة، وتكلّف بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء، والسهر على تنفيذها،
– تحديد برنامج تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء من مصدر متجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة، والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء والطاقات الجديدة،
– إعداد برامج الكهربة والسهر على تنفيذها،
– متابعة نشاطات الكهرباء والطاقات الجديدة، والسهر على تطويرها،
– متابعة أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 1. المديرية الفرعية لبرامج الكهرباء، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد البرامج الوطنية للكهربة، والسهر على إنجازها،
– إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالكهرباء، والسهر على إنجازها،
– السهر على إنجاز ربط البرامج الخاصة بالكهرباء،
– إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.1 المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء،
– متابعة إنجاز قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الخاصة بالقطاع،
– متابعة برنامج تطوير منشآت نقل وتوزيع الكهرباء،
– السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال الكهرباء،
– متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الكهرباء،
– المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع. 3.1 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، وتكلّف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير التطبيقات النووية والطاقات الجديدة الأخرى،
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية،
– إعداد التنظيم المتعلق بالطاقة النووية والطاقات الجديدة الأخرى. .2 مديرية توزيع الغاز والمنتجات البترولية، وتكلّف بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لتوزيع الغاز عبر القنوات، والسهر على تنفيذها،
– إعداد برامج توزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم المتعلق بتوزيع الغاز عبر القنوات،
– متابعة نشاطات توزيع الغاز عبر القنوات وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، والسهر على تطويرها،
– تقييم مردوديات نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
– تحديد برامج تطوير الطاقات النظيفة،
– متابعة وتقييم منح الرخص بالنسبة لممارسة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
– إعداد، مع الهياكل والمؤسسات المعنية معايير ومواصفات جودة المنتجات البترولية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز، والسهر على إنجازها،
– إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالغاز، والسهر على إنجازها،
– متابعة إنجاز ربط البرامج الخاصة بالغاز،
– إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.2 المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز عبر القنوات، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة برنامج تطوير منشآت توزيع الغاز عبر القنوات،
– السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الغاز عبر القنوات،
– متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الغاز عبر القنوات. 3.2 المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلّف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
– السهر على التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية، 7 يونيو سنة 2021 م
– السهر على تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات البترولية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات النظيفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تكلف المديرية العامة للطاقة بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها،
– اقتراح، بالتنسيق مع الهياكل المعنية مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بما يأتي :
• إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، ونقلها وتوزيعها وتسويقها،
• تطوير الطاقات الجديدة،
• تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والتحكم في الطاقة،
• النقل والتوزيع العمومي للغاز ونشاطات توزيع المواد البترولية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – (............................... بدون تغيير ...............................) 2 – (................................ بدون تغيير ................................) 3 – مديرية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها،
– تقييم وتثمين الإمكانات الوطنية للطاقات المتجددة لإدماجها في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– المساهمة، مع الهياكل المعنية، في تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– المبادرة بتدابير تحفيزية وترقوية تتعلق بالتحكم في الطاقة وبتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– السهر على تنفيذ تدابير التحكم في الطاقة، ولا سيما من خلال التدقيق الطاقوي وفقًا للتنظيم المعمول به،
– اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة وبالطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– دراسة ملف طلب اعتماد الخبراء في التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، وفقًا للتنظيم المعمول به.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : 12 يونيو سنة 2023 م .1.3 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– المبادرة بخطط العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المشاركة في الدراسات المتعلقة بالقدرات الإنتاجية للكهرباء من مصادر متجددة لدمجها في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في تقييم الامكانات الوطنية للطاقات المتجددة،
– المشاركة في إعداد البرامج والمخططات القطاعية، في مجال الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– اقتراح التدابير التحفيزية وآليات دعم تمويل مشاريع الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. .2.3 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد برامج التحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على إنجازها،
– السهر على تنفيذ برامج ترقية وترشيد استخدام الطاقات النظيفة، ولا سيما منها وقود غاز البترول المميع )GPL.C( ووقود الغاز الطبيعي المضغوط (C.CNG)،
– تقييم أثر برامج التحكم في الطاقة وإعداد الحصائل السنوية المتعلقة بها،
– السهر على تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– إنجاز تقييمات قطاعية لاستهلاك الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة،
– متابعة نشاط التدقيق الطاقوي والسهر على تطبيق التنظيم المتعلق به،
– دراسة ملفات طلب اعتماد مكاتب الدراسات وخبراء التدقيق الطاقوي”.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للمناجم بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين والسهر على تنفيذها،
– اقتراح التدابير التنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير نشاطات مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط والسهر على تنفيذها،
– تنسيق نشاطات في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي ومراقبة المطابقة.
وتتكون من أربع (4) مديريات : .1 مديرية الموارد المنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد برنامج المنشآت القاعدية الجيولوجية، والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية، والسهر على تنفيذها،
– تدعيم تطوير المعلومة الجيوعلمية،
– المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية الجيولوجية، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد برامج المنشآت القاعدية الجيولوجية،
– ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت القاعدية الجيولوجية،
– السهر على تطوير المعلومة الجيوعلمية فيما يخص الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية. 2.1 المديرية الفرعية للبحث المنجمي، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد أعمال وبرامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية،
– ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية،
– المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م .2 مديرية المناجم والمقالع، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم الذي ينظم النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة،
– المشاركة في إعداد سياسات الحفاظ على المكامن المنجمية،
– ضمان مهام اليقظة المتعلقة بنشاطات الاستغلال المنجمي والمواد المتفجرة،
– متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع،
– إعداد التلخيصات والحصائل حول نشاطات الفرع.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها،
– المساهمة في صياغة التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية،
– متابعة تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة،
– السهر على احترام مبادئ التنمية المستدامة في نشاط الاستغلال المنجمي. 2.2 المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، وتكلّف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بإنشاء وحدات إنتاج المواد المتفجرة وتخزينها،
– مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي تسير هذه النشاطات، والسهر على احترامها. .3 مديرية التطوير المنجمي، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى التثمين والتحويل الأمثل للمواد المنجمية،
– اقتراح برامج تطوير الشعب المنجمية وتنفيذها،
– إعداد الأعمال التي تهدف لتسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتنفيذها وضمان اليقظة الاستراتيجية،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 المديرية الفرعية لتطوير الشعب المنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية وتحويلها،
– إعداد الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشُّعب المنجمية وتنفيذها،
– السه ر ع لى ت دعيم ال ق درات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية،
– متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع. 2.3 المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ الأعمال التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية الاستراتيجية وتثمينها،
– إجراء تحليل دوري لأهمية المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية،
– اقتراح التدابير لتوجيه أشغال بحث وتطوير وتثمين الموارد المعدنية الاستراتيجية عبر كافة التراب الوطني،
– ضمان اليقظة الاستراتيجية حول هشاشة الموارد المنجمية الاستراتيجية،
– متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور الصناعي والتكنولوجي للفرع. .4 مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقها،
– وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– تسيير نشاطات مراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط ومتابعتها،
– دراسة ملفات طلب الاعتمادات والمقررات والتراخيص في هذا الشأن.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم والمعايير التقنية في هذا المجال،
– إعداد البرامج الدورية ذات الصلة بمراقبة مطابقة المركبات،
– تحديد القواعد والطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات،
– دراسة الملفات التقنية الخاصة بتصنيع وتركيب المركبات والموافقة عليها،
– المساهمة في المراقبة والإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية للفاعلية والأمن في المركبات،
– المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة، وفقا للتنظيم، ومتابعتها. 2.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم والمعايير التقنية في هذا المجال،
– إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
– تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملائمة المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والموافقة عليها،
– مراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط في المصانع ومواقع الاستغلال، في الجزائر وخارجها، وضمان الإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية للأمن والفعالية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة،
– المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا في تركيب السيارات، ومتابعتها،
– المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، عند الاقتضاء. 7 يونيو سنة 2021 م 3.4 المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، وتكلّف بما يأتي :
– المبادرة بالتنظيم وإعداده المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة مراقبة وفحص الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة الإتلافية وغير الإتلافية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع )GPL.C( والغاز الطبيعي المضغوط )GNC.C( في مركبات السيارات،
– دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنع ”WMI“ للمتعاملين مركّبي ومصنّعي السيارات.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للدراسات والاستشراف بما يأتي :
– إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
– إعداد المعطيات والنشرات الإحصائية للقطاع وتسييرها وبثها،
– متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وآفاقها،
– تحضير مشاركات القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها،
– ضمان يقظة طاقوية ومنجمية.
وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
– إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وتحليلها،
– دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية لليقظة الطاقوية،
– اليقظة ودراسة الآفاق المنجمية،
– المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة تنفيذه. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلّف بما يأتي :
– إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوية والمنجمية،
– تطوير أدوات الاستشراف الطاقوية والمنجمية،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة وضعية الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية وتحليلها،
– إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية،
– متابعة إنجازات ومردوديات القطاع في مجال تصدير المحروقات والمواد المنجمية وتحليلها،
– متابعة نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة. 3.1 المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية والمنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– ضمان متابعة الدراسات الطاقوية الإجمالية وتحليلها،
– ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات المتعاملين وتحليلها،
– إعداد التقارير الدورية لليقظة الطاقوية والمنجمية،
– تطوير نشاط اليقظة الطاقوي والمنجمية. .2 مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
– إعداد إحصائيات وحصائل وتلخيصات إنجازات القطاع،
– المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي :
– تعزيز مخططات وبرامج تطوير القطاع ومتابعة إنجازها،
– إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل مردوديتها،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات،
– المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار ومساهمات الدولة. 2.2 المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتكلّف بما يأتي :
– تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره،
– إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها،
– إعداد الحصيلة الوطنية السنوية الطاقوية،
– إعداد الحصيلة السنوية المتعلقة بالنشاطات المنجمية،
– المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المختصة. 3.2 المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، وتكلّف بما يأتي :
– تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
– المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– متابعة تنفيذ الجباية البترولية والجبائية المتعلقة بالنشاطات المنجمية،
– المساهمة في أشغال القطاعات المشتركة المتعلقة بالأسعار والجباية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للإدارة والمالية بما يأتي :
– وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها،
– القيام بتقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها،
– متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي وإدارة مواقع الإنترنت للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
– إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية،
– ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بتجهيزات الإعلام الآلي،
– السهر على صيانة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة،
– إعداد ميزانية الوزارة،
– تنفيذ جميع عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية،
– تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز المصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– مساعدة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية.
وتشمل أربع (4) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها،
– تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. 2.1 المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
– مساعدة اللجنة القطاعية والوزارية للصفقات العمومية في أشغالهما،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– مساعدة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود،
– ضمان تنفيذ ومتابعة النفقات المقتطعة من صناديق التخصيص الخاص التابعة للقطاع. 7 يونيو سنة 2021 م 3.1 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير المصالح وتقييمها،
– ضمان سد حاجات المصالح من أجهزة الإعلام الآلي واللوازم المستهلكة،
– ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية،
– إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. 4.1 المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
– تطوير أنظمة الإعلام وتسييرها،
– السهر على إنشاء بنك معطيات لكل هيكل،
– تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في إعداد خطة العمل الشاملة للوزارة لرقمنة المسارات والتحويل الرقمي بالتنسيق مع القطاعات المعنية. .2 مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
– ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م 2.2 المديرية الفرعية لتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للموارد البشرية في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تسيير برامج التعاون في مجال التكوين،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذ مخططات تسيير التشغيل وتطوره. 3.2 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
– تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها،
– ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي :
– تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
– ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم، وتكلّف بما يأتي :
– تنسيق إعداد مشاريع النصوص في المجال الطاقوي والمنجمي،
– إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والعقود والملاحق والاتفاقات التي تعرض على الحكومة. .2 المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلّف بما يأتي :
– السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي. .3 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
– إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع،
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
– دراسة ومتابعة تسوية القضايا المتنازع فيها التي يكون القطاع طرفا فيها.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي ومراقبة المنشآت التابعة للقطاع،
– سن قواعد الأمن الصناعي المتعلقة باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع،
– تسليم رخص الشروع في الإنجاز / تشغيل التجهيزات والمنشآت الطاقوية،
– المساهمة في تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بمنشآت القطاع،
– السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي للتجهيزات والمنشآت الطاقوية،
– السهر على مطابقة الأنظمة المعمول بها فيما يخص تسيير المواد الحساسة.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة،
– السهر على احترام التنظيم في مجال المواد الحساسة،
– إعداد رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة،
– إعداد مقررات الاعتماد لممارسة النشاطات المهنية المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وكذا أوعية الغاز المضغوطة. .2 المديرية الفرعية للأمن الصناعي، وتكلّف بما يأتي :
– السهر على مطابقة التجهيزات والمنشآت الطاقوية قبل شروعها في الخدمة بتطبيق المقاييس والمعايير في المجال، وضمان الرقابة الإدارية وكذا المراقبة في مرحلة الاستغلال،
– المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بأمن منشآت القطاع،
– السهر على احترام قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها،
– سنّ قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها،
– تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بالمنشآت الخاصة بالقطاع، والسهر على تطبيقها،
– المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والمنشآت الخاصة بالقطاع،
– إعداد وتسليم مقررات الاعتماد لممارسة المراقبة التقنية المرتبطة بنشاطات القطاع.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مديرية التعاون الدولي بما يأتي :
– متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية،
– المتابعة والمشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها،
– المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتكلّف بما يأتي :
– تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي مع الدول الأخرى،
– المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها،
– السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال،
– المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها. .2 المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة، 7 يونيو سنة 2021 م
– متابعة وتنشيط نشاطات التعاون الإفريقي والعربي،
– المشاركة في نشاطات التعاون الإفريقي والعربي التي يكون القطاع طرفا فيها،
– السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في الوزارة بموجب قرار مشترك بين وزير الطاقة والمناجم والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–268 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-85
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-85
مرسوم تنفيذي رقم 25-85 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-213
مرسوم تنفيذي رقم 23-213 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-466
مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-241
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 15-303
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 20-268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.