مرسوم رئاسي رقم 21-236

مرسوم رئاسي رقم 21–236 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.