مرسوم رئاسي رقم 21–236 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : ”المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي :
– ......... (بدون تغيير حتى) الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة،
– التنظيم الداخلي للوكالة،
– التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، والجداول التقديرية للنفقات والإيرادات، وعمليات الاستثمار،
– كيفيات توظيف مستخدمي الوكالة وتسييرهم وتكوينهم وكذا دفع مرتباتهم،
– الوسائل الضرورية الكفيلة بترقية التنمية الملائمة لنشاط الوكالة”. ”المادة 14 : ....... (بدون تغيير حتى) بعد المصادقة عليها،
– يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”. ”المادة 32 : تنظم مديريات الوكالة في مديريتين (2) فرعيتين إلى أربع (4) مديريات فرعية بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.