مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الحبيب مزرق، بصفته مديرا لتسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.