مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية :
– أحمد مخلوفي، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بشار، بناء على طلبه،
– يوسف دحماني، كلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة تيارت، بناء على طلبه،
– بشير خن، كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة غرداية، بناء على طلبه،
– هلال درحمون، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة البليدة 2،
– يوسف بوعافية، كلية هندسة البناء بجامعة تيزي وزو. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.