مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الشباب والرياضة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد مولود دبيان، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الشباب والرياضة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.