مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهوريّة :
– عبد الكريم بطاطيا، مديرا للدراسات بالأمانة العامة،
– محمد رضا مازوني، مديرا للدراسات بالأمانة العامة،
– محمود بن عيدة، رئيسا للدراسات بالديوان. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.