مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سامية بن شاعة، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا، لإحالتها على التقاعد. 7 يونيو سنة 2021 م فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.