مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة البويرة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من 25 مارس سنة 2021، مهام السيّد محمد عيساوي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة البويرة، بسبب الوفاة. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.